(وَ) مَعَ (خِبْرَةِ) الْمَرْسُولِ إلَيْهِ أَيْضًا بِحَقِيقَةِ (بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ) ، وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ رَفْعَ خِبْرَةِ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ (شَرْطُهُ) (لِصُحْبَةٍ، أَوْ جِوَارٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهِ (أَوْ مُعَامَلَةٍ) قَدِيمَةٍ كَمَا قَالَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَنْ عَدَّلَ عِنْدَهُ شَاهِدًا: أَهُوَ جَارُك تَعْرِفُ لَيْلَهُ، وَنَهَارَهُ، أَوْ عَامَلَك بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ، أَوْ رَفِيقُك فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: لَا قَالَ: لَسْت تَعْرِفُهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي خِبْرَتِهِمْ بِذَلِكَ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْأَثَرُ أَمَّا غَيْرُ الْقَدِيمَةِ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ كَأَنْ عَرَفَهُ فِي أَحَدِهَا مِنْ نَحْوِ شَهْرَيْنِ فَلَا يَكْفِي اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَيُغْنِي عَنْ خَبَرِهِ ذَلِكَ أَنْ تَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنْ الْخُبَرَاءِ بِبَاطِنِهِ، وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِذَلِكَ مَا إذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَى سَمْعِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ التَّوَاطُؤِ لَا شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ إلَّا إنْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا، وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ خِبْرَةُ بَاطِنِهِ لِاشْتِرَاطِ تَفْسِيرِ الْجَرْحِ (، وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ) مِنْ الْمُزَكِّي كَبَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَكْفِي) قَوْلُ الْعَارِفِ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ أَيْ: الْمُوَافِقِ مَذْهَبُهُ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي فِيهِمَا نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ بِمَا فِيهِ (هُوَ عَدْلٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الْعَدَالَةَ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ (وَقِيلَ: يَزِيدُ عَلَى وَلِي) ، وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ صِدْقُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فِي الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ، وَأَمَّا إثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْعَدَالَةِ فِي صُورَةٍ، وَنَفْيُهَا فِي أُخَرَ فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرْته هُوَ الْمُرَادُ لَمْ يَنْتِجْ مِنْهُ تَأْيِيدٌ لِذَلِكَ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ قَالَ: عَلَى، وَلِي قَدْ يُرِيدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَغْلِبُ الظَّنُّ فِيهَا صِدْقُهُ دُونَ غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّ الشُّرَّاحَ أَغْفَلُوهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ الْآخَرَ، وَلَوْ عَرَفَ الْحَاكِمُ، وَالْخَصْمُ اسْمَ الشَّاهِدِ، وَنَسَبَهُ، وَعَيْنَهُ جَازَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا يَأْتِي.

(وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ) صَرِيحًا كَزَانٍ، وَلَا يَكُونُ بِهِ قَاذِفًا لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ، وَبِهِ فَارَقَ شُهُودَ الزِّنَا إذَا نَقَصُوا كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُمْ السَّتْرُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQإذَا عَلِمَ مِنْ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى إلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ فَيُعْتَمَدُ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ خِبْرَةِ الْمَرْسُولِ إلَيْهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَثَرُ، وَقَوْلُهُ: اتِّفَاقًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَوْلُهُ: لَا شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ إلَى، وَخَرَجَ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ) صِلَةٌ، أَوْ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَيْ: وَلَمْ يَبْرُزْ اخْتِيَارًا لِمَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ (قَوْلُهُ: وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَدِيمَةٍ (قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ابْنُ الْفِرْكَاحِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مُعَامَلَةٍ) أَيْ:، وَنَحْوِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ لِصُحْبَةٍ، أَوْ جِوَارٍ، أَوْ مُعَامَلَةٍ أَيْ: أَوْ شِدَّةِ فَحْصٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِي الْمُزَكِّينَ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ غَالِبًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَدِيمَةٍ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهَا (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الصُّحْبَةِ، أَوْ الْجِوَارِ، أَوْ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي خِبْرَةِ الْبَاطِنِ التَّقَادُمُ فِي مَعْرِفَتِهَا بَلْ يَكْتَفِي بِشِدَّةِ الْفَحْصِ عَنْ الشَّخْصِ، وَلَوْ غَرِيبًا يَصِلُ الْمُزَكِّي بِفَحْصِهِ إلَى كَوْنِهِ خَبِيرًا بِبَاطِنِهِ فَحِينَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَالَتُهُ بِاسْتِفَاضَةٍ مِنْهُ شَهِدَ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَلَاقَةٌ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ لَفْظِ خِبْرَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ) يَعْنِي عَنْ الصُّحْبَةِ، وَالْجِوَارِ، وَالْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُزَكِّي (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ.) هَذَا الْمُلْحَقَ نَقَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنْ تَسْتَفِيضَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ إلَخْ.) هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ سَوَّى الْمَحَلِّيُّ بَيْنَهُمَا. اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ لَفْظِ شَهَادَةٍ) فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ، أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْعَارِفِ إلَخْ.) أَيْ: مَعَ لَفْظِ الشَّهَادَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: أَسْبَابِ الْجَرْحِ، وَأَسْبَابِ التَّعْدِيلِ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ.) أَيْ: فِي شَرْحٍ مَعَ مَعْرِفَةِ الْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ عَدْلٌ) أَيْ: أَوْ مَرْضِيٌّ، أَوْ مَقْبُولُ الْقَوْلِ، أَوْ نَحْوُهَا. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الَّتِي اقْتَضَاهَا ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] . اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ يَزِيدُ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا إلَخْ.) أَيْ: فِي شَرْحٍ، وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً. اهـ. سم أَقُولُ، وَيَدْفَعُ الْإِشْكَالَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ.، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ: الَّذِي ذَكَرْته) أَيْ: بِقَوْلِهِ: يَعْنِي قَدْ يُظَنُّ إلَخْ. هُوَ الْمُرَادُ أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: الظَّنُّ) أَيْ: عَلَى الظَّنِّ، وَالْأَوْفَقُ بِمَا سَبَقَ أَنْ يَقُولَ الَّذِي يُظَنُّ صِدْقُهُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَغْفَلُوهُ) أَيْ: رُدَّ عِلَّةُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُزَكِّي إلَخْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ) وَإِنَّمَا يَكُونُ الْجَرْحُ، وَالتَّعْدِيلُ عِنْدَ الْقَاضِي، أَوْ مَنْ يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ ذِكْرُ سَبَبْ الْجَرْحِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فَقِيهًا. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: صَرِيحًا) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ بِهِ) أَيْ: بِذِكْرِ الزِّنَا، وَإِنْ انْفَرَدَ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ مَعَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ إلَخْ.) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي

ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُصَنِّفِ خِبْرَةِ بَاطِنِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: خِبْرَتُهُ بَاطِنَ (قَوْلُهُ: مَنْ يُعَدِّلُهُ) صِلَةً، أَوْ صِفَةً جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْ خِبْرَةِ ذَلِكَ أَنْ تَسْتَفِيضَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ.)

هَذَا الْمُلْحَقُ نَقَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَنْ يُعَدِّلُهُ مَنْ يُجَرِّحُهُ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ سَوَّى الْمَحَلِّيُّ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ مُتَصَوَّرٍ شَرْعًا) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ مَلَكَةً

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ، وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجُرْحِ) أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015