فَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ وَفَاءَ الدَّيْنِ بِأَنَّ هُنَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَزِمَ الْقَبُولُ لِأَجْلِهِ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الْأَنْسَابِ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْمَيِّتِ
(وَ) لِمُعْتَدَّةٍ (فَسْخٌ) أَوْ انْفِسَاخٌ غَيْرِ نَحْوِ نَاشِزَةٍ وَلَوْ حَائِلًا (عَلَى الْمَذْهَبِ) مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ كَالطَّلَاقِ بِخِلَافِ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَوْ حَامِلَيْنِ نَعَمْ يَجِبُ عَلَى الْأُولَى مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ يَلْحَقُ بِهَا الثَّانِيَةُ مَحَلُّ نَظَرٍ (وَتَسْكُنُ) وُجُوبًا (فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ) بِإِذْنِ الزَّوْجِ إنْ لَاقَ بِهَا حِينَئِذٍ وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنْفَعَتَهُ أَمَّا إذَا فُورِقَتْ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَسَيَأْتِي
(وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا) وَلَوْ رَجْعِيَّةً كَمَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الْإِمَامُ وَجَمَعَ مُتَأَخِّرُونَ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافُهُ شَاذٌّ لَكِنْ الْعِرَاقِيُّونَ عَلَى أَنَّ لَهُ إسْكَانَهَا حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (وَلَا لَهَا خُرُوجٌ) وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ فَيَمْنَعُهَا الْحَاكِمُ وُجُوبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قُلْت وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَكَذَا بَائِنٌ) بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ (فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَ) بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ (غَزْلٍ وَنَحْوِهِ) كَقُطْنٍ وَلِنَحْوِ احْتِطَابٍ إنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقُومُ لَهَا بِذَلِكَ وَنَحْوَ إقَامَةِ حَدٍّ عَلَى بَرْزَةٍ لَا مُخَدَّرَةٍ فَيَأْتِيهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ لِإِقَامَتِهِ كَالتَّحْلِيفِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذِنَ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا أَنْ تَخْرُجَ لِجُذَاذِ نَخْلِهَا» وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ دُورِهِمْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ نَحْوِ السُّوقِ وَالْمُحْتَطَبِ بِالْقَرِيبِ مِنْ الْبَلَدِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَيْهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا تَكْفِي الْحَاجَةُ وَمَحَلُّهُ إنْ أَمِنَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ وَفَاءَ الدَّيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُفَارِقُ عَدَمَ لُزُومِ إجَابَةِ أَجْنَبِيٍّ بِوَفَاءِ دَيْنِ مَيِّتٍ أَوْ مُفْلِسٍ بِخِلَافِ الْوَارِثِ بِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمُعْتَدَّةِ لِلسُّكْنَى حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا بَدَلَ لَهُ فَلَزِمَ الْقَبُولُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ) أَيْ: بِخِلَافِ الدَّيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَسْخٌ) أَيْ: بِنَحْوِ عَيْبٍ (قَوْلُهُ: أَوْ انْفِسَاخٌ) أَيْ: بِرِدَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ رَضَاعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ نَاشِزَةٍ) لِمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا سُكْنَى لِمَنْ طَلُقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا نَاشِزَةً أَوْ نَشَزَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تُطِيعَ انْتَهَتْ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اسْتِثْنَاءِ النَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْفَسْخِ لِلْعِلْمِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الطَّلَاقِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحُكْمِ وَتَجِبُ السُّكْنَى لِلْمُلَاعِنَةِ اهـ بِحَذْفِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اسْتِثْنَاءِ النَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ الْفَسْخِ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا كَالنَّاشِزَةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي فِيمَنْ مَاتَ عَنْهَا نَاشِزًا، فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ إلَّا نَاشِزَةً إلَى هُنَا لَشَمِلَ ذَلِكَ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْمُلَاعِنَةَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالطَّلَاقِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأُولَى) وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعْتَدَّةٍ إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ وَمِثْلُهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ فِي مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ) وَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَيُقَدَّمُ سُكْنَاهَا فِيهِ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ مِلْكَهُ أَوْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةَ عِدَّتِهَا بِإِجَارَةٍ، وَأَمَّا إذَا خَلَفَهَا فِي بَيْتٍ مُعَارٍ أَوْ مُؤَجَّرٍ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقَدَّمُ بِأُجْرَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِدُخُولِهِ فَلَمْ يُزَاحِمْ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ لَاقَ بِهَا وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا فِيهِ) سَيَأْتِي مَفْهُومَا هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ بَقَاؤُهَا إلَخْ لَا لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا تُسَكَّنُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ أَيْ الْمُعْتَدَّةُ حَيْثُ وَجَبَ سُكْنَاهَا فِي مَسْكَنٍ مُسْتَحَقٍّ لِلزَّوْجِ لَائِقٍ بِهَا كَانَتْ فِيهِ الْفُرْقَةُ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَحَدِيثِ فُرَيْعَةَ الْمَارَّيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فَالْآتِي يُخَصِّصُ هَذَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: فَيَمْنَعُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَلِنَحْوِ احْتِطَابٍ (قَوْلُهُ: كَمَا أَطْلَقَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ: لَكِنْ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إسْكَانَهَا) أَيْ: الرَّجْعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ) أَيْ: لَا لِعُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ) أَيْ: وَعِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَجِدْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ، وَكَذَا أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مُعْتَدَّةٍ لَا يَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَأْتِيهَا) أَيْ: الْمُخَدَّرَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِهِ غَيْرُهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَنَخْلُ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ إلَخْ) تَتِمَّتُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْجُذَاذُ لَا يَكُونُ إلَّا نَهَارًا أَيْ غَالِبًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَحَلُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلْمَنْكُوحَةِ إذَا فَاتَتْ السُّكْنَى فِي حَالِ النِّكَاحِ وَلَمْ تُطَالِبْ بِهَا (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر
(قَوْلُهُ: غَيْرَ نَحْوِ نَاشِزَةٍ) لِمَ تَرَكَ ذِكْرَهُ فِي مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا سُكْنَى لِمَنْ طَلُقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا نَاشِزَةً أَوْ نَشَزَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى تُطِيعَ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعْتَدَّةٍ (قَوْلُهُ: مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى كَمَا أَفَادَهُ بِخِلَافِ إلَخْ وَلِهَذَا لَمَا قَالَ الرَّوْضُ وَعَلَيْهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ عَبَّرَ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَمِثْلُهَا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ) هَلَّا قَالَ أَوْ الْوَفَاةِ أَوْ أَرَادَ بِالْفُرْقَةِ مَا يَشْمَلُ فُرْقَةَ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فَالْآتِي يُخَصِّصُ هَذَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَقَوْلُهُ: