وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مُؤَنِهَا كَالزَّوْجَةِ وَمِثْلُهَا بَائِنٌ حَامِلٌ وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا خَرَجَتْ لِلنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِخِلَافِ خُرُوجِهَا لِنَحْوِ شِرَاءِ قُطْنٍ أَوْ طَعَامٍ، وَقَدْ أُعْطِيت النَّفَقَةُ دَرَاهِمَ وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ أَمَّا اللَّيْلُ وَلَوْ أَوَّلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلَا تَخْرُجُ فِيهِ مُطْلَقًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا ذَلِكَ نَهَارًا أَيْ وَأَمِنَتْ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ
(وَكَذَا) لَهَا الْخُرُوجُ (لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ) بِشَرْطِ أَنْ تَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهَا يَقِينًا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ هُنَا الْمُلَاصِقُ أَوْ مُلَاصِقَةٌ وَنَحْوُهُ لَا مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ (لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا) لَكِنْ (بِشَرْطِ) أَنْ يَكُونَ زَمَنُ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْعَادَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا وَيُؤْنِسُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَ (أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا) لِإِذْنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ كَمَا فِي خَبَرٍ مُرْسَلٍ اُعْتُضِدَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِمَا يُوَافِقُهُ
(وَتَنْتَقِلُ) جَوَازًا (مِنْ الْمَسْكَنِ لِخَوْفٍ) عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَحْوِ وَلَدِهَا أَوْ مَالٍ وَلَوْ لِغَيْرِهَا كَوَدِيعَةٍ وَإِنْ قَلَّ أَوْ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ (مِنْ) نَحْوِ (هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ) أَوْ سَارِقٍ (أَوْ) لِخَوْفِ (عَلَى نَفْسِهَا) مَا دَامَتْ فِيهِ مِنْ رِيبَةٍ لِلضَّرُورَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ الِانْتِقَالُ حَيْثُ ظَنَّتْ فِتْنَةً كَخَوْفٍ عَلَى نَحْوِ بُضْعٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْتَجِعَ قَوْمُ الْبَدَوِيَّةِ وَتَخْشَى مِنْ التَّخَلُّفِ كَمَا يَأْتِي (أَوْ تَأَذَّتْ بِالْجِيرَانِ) أَذًى شَدِيدًا أَيْ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ (أَوْ هُمْ) تَأَذَّوْا (بِهَا أَذًى شَدِيدًا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQجَوَازِ الْخُرُوجِ لِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَالْوَاوُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ تَرْجِعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهَا إلَى أَمَّا اللَّيْلُ وَقَوْلَهُ يَقِينًا وَقَوْلَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهَا السُّبْكِيُّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّهَا مَكْفِيَّةٌ بِالنَّفَقَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ بِإِذْنِهِ، وَكَذَا لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا كَشِرَاءِ قُطْنٍ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ فَلَا تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَمَا صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ السُّبْكِيّ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ خُرُوجِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاءَ نَحْوِ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعَهُمَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَإِلَّا لِتَأْتِي ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّيْلُ) مُحْتَرَزٌ فِي النَّهَارِ اهـ سم
(قَوْلُهُ:، وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ: لِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا تَخْرُجُ أَيْ إلَّا نَهَارًا إلَى نَحْوِ السُّوقِ لِشِرَاءٍ وَبَيْعٍ مَا ذُكِرَ وَلَا لَيْلًا إلَى الْجِيرَانِ لِنَحْوِ الْحَدِيثِ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَتِهِنَّ اهـ وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ يُفِيدُ جَوَازَ الْخُرُوجِ بِالْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا اهـ سم (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ تَأْمَنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ تَرْجِعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَقِينًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) يَنْبَغِي الْغَالِبَةُ حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ جَمِيعَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَادَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَوْ يَعْلَمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَهَذَا فِي زَمَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا صِنَاعَةٌ تَقْتَضِي خُرُوجَهَا بِاللَّيْلِ كَالْمُسَمَّاةِ بَيْنَ الْعَامَّةِ بِالْعَالِمَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَحْتَجْ إلَى الْخُرُوجِ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَتِهَا وَإِلَّا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ اهـ، وَقَوْلُهُ: إلَى الْخُرُوجِ، وَقَوْلُهُ: لَهَا الْخُرُوجُ أَيْ وَالْبَيْتُوتَةُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ لِلْغَايَةِ الْأُولَى فَقَطْ إذْ لَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْخَوْفِ عَلَى كَفٍّ مِنْ سِرْجِينٍ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ رِيبَةٍ) مِنْ فُسَّاقٍ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَوْفِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ الْعُذْرِ الْمُجَوِّزِ لِلِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَيَأْتِيهَا أَيْ الْمُخَدَّرَةَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ شِرَاءَ نَحْوِ الْغَزْلِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعِهِمَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَإِلَّا لَتَأْتِي ذَلِكَ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمَّا اللَّيْلُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ فِي النَّهَارِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَيْلًا إلَخْ) صَنِيعُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ يَقْتَضِي شُمُولَ هَذَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ الْحَامِلِ أَيْضًا وَالْمَعْنَى لَا يُسَاعِدُهُ، وَكَذَا صَنِيعُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِالتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ فَقَالَ وَلَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتُعْذَرُ مُعْتَدَّةٌ مُطْلَقًا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا فِي الْخُرُوجِ لِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَالْقُطْنِ وَبَيْعِ الْغَزْلِ نَهَارًا لَا لَيْلًا وَلَهَا الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَى الْجِيرَانِ لِلْحَدِيثِ وَالْغَزْلِ وَلَا تَبِيتُ وَلَا تَخْرُجُ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ إلَّا بِإِذْنٍ اهـ قَوْلُهُ: وَلَا تَخْرُجُ أَيْ لِمَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: الرَّجْعِيَّةُ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ كَالْمُزَوَّجَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَتِهِنَّ إلَى أَنْ قَالَ نَعَمْ لِلْبَائِنِ الْحَامِلِ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ يُفِيدُ جَوَازُ الْخُرُوجِ بِالْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَادَةِ) يَنْبَغِي الْغَالِبَةِ حَتَّى لَوْ اُعْتِيدَ الْحَدِيثُ جَمِيعَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فِي الْعَادَةِ
(قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ) إطْلَاقُ الْقُلَّةِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ لِلْخَوْفِ عَلَى كَفٍّ مِنْ سِرْجِينٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ