لَوْ كَانَ مِلْكَ الزَّوْجِ رَجَعَ هُوَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَمِثْلُهَا كُلُّ مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ النِّكَاحِ كَصَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ وَطْئًا وَيُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ وَأَمَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا نَعَمْ لِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ إجْبَارُ مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ تَحْصِينًا لِمَائِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يُمْكِنُ حَمْلُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ لِلْأَغْلَبِ لِذِكْرِهِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَمَا يَأْتِي وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيهَا اتِّفَاقًا وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ خِدْمَتِهَا
(وَ) تَجِبُ أَيْضًا (لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) حَيْثُ وُجِدَتْ تَرِكَةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا كَالْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ؛ لِأَنَّهَا لِلسَّلْطَنَةِ، وَقَدْ فَاتَتْ وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ وَلَا مُتَبَرِّعَ إسْكَانُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلَوْ قِيلَ يَجِبُ كَوَفَاءِ دَيْنِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هُنَا حَقًّا لِلَّهِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ وَلَوْ غَابَ الْمُطَلِّقُ وَلَا مَسْكَنَ لَهُ اكْتَرَى الْحَاكِمُ مَسْكَنًا مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا اقْتَرَضَ أَوْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَيْهِ أَوْ تَكْتَرِيَ مِنْ مَالِهَا وَحِينَئِذٍ تَرْجِعُ فَإِنْ فَعَلَتْهُ بِلَا إذْنٍ لَمْ تَرْجِعْ إلَّا إنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ وَقَصَدَتْ الرُّجُوعَ وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى لَمْ تَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَلَوْ تَبَرَّعَ وَارِثٌ بِإِسْكَانِهَا لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ وَلَا رِيبَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَمَّا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلسُّكْنَى بِرِضَا الزَّوْجِ اُسْتُصْحِبَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْأَزْوَاجِ أَنَّهُمْ لَا يُخْرِجُونَ الْمَرْأَةَ مِنْ الْبَيْتِ بِسَبَبِ النُّشُوزِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ) أَيْ: الْمَسْكَنُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: مِثْلُ النَّاشِزَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ إلَخْ) ، وَكَذَا مِثْلُهَا مَنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِقَوْلِهَا بِأَنْ طَلُقَتْ، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِالْإِصَابَةِ وَأَنْكَرَهَا الزَّوْجُ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْعِدَّةِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ بُعْدٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَمَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ: عَلَى زَوْجِهَا كَالْمُسْلِمَةِ لَيْلًا فَقَطْ أَوْ نَهَارًا فَقَطْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثِهِ) بَلْ غَيْرُ الْوَارِثِ كَالْوَارِثِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَيْ حَيْثُ لَا رِيبَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَهَلْ طَلَبُ ذَلِكَ مِنْهُمْ مُبَاحٌ أَوْ مَسْنُونٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ: جَوَازِ الْإِجْبَارِ (قَوْلُهُ: التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِتَحْصِينًا، وَقَوْلُهُ: لِذِكْرِهِ أَيْ تَحْصِينًا أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: إمْكَانُ الْحَمْلِ، وَقَوْلُهُ: فِيهَا أَيْ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا (قَوْلُهُ: وَلَا يُمَكَّنُ) أَيْ: الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ الْإِجْبَارِ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ فَرَاغِ إلَخْ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ خِدْمَةِ سَيِّدِهَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْعِدَّةُ عَنْهَا وَلَمْ تَرِثْ أَيْ لِإِقْرَارِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا وَأَنَّهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَةِ انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَى وَلَوْ غَابَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ مِنْ قِيَاسِ السُّكْنَى بِالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: كَالْبَائِنِ إلَخْ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ إلَخْ) أَيْ: أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ فَلَا يَرِدُ الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ لِنَحْوِ صِغَرٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ إلَخْ) لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً بِرِيبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّى الْأَقْرَبُ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ مَا أَمْكَنَ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَةُ مَا سَكَنَتْ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَوَفَاءِ دَيْنِهِ) يُرَاجِعُ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ الْمَالُ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ إلَخْ) أَيْ: حِينَ أَذِنَ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ أَوْ الِاكْتِرَاءِ مِنْ مَالِهَا (قَوْلُهُ: وَأَشْهَدَتْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْإِشْهَادِ هُنَا نَادِرٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ اهـ أَيْ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ إذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى فِي أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلْمَنْكُوحَةِ إذَا فَاتَتْ السُّكْنَى فِي حَالِ النِّكَاحِ وَلَمْ تُطَالِبْ بِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَبَرَّعَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلَهُ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَا رِيبَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَلَيْهَا إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ فِي إيجَارِ الزَّوْجِ إيجَارًا صَحِيحًا إذْ الْمَنْفَعَةُ حِينَئِذٍ مِلْكُ الزَّوْجِ دُونَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِتَرْكِ الزَّوْجَةِ فِي الْمَسْكَنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ سُكْنَاهَا بَعْدَ النُّشُوزِ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي بِحَيْثُ تُعَدُّ غَاصِبَةً وَالْإِجَارَةُ تَنْفَسِخُ بِالْغَصْبِ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْمَنْفَعَةُ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ رَجَعَتْ إلَى الْمُؤْجِرِ وَلَمْ تَتْلَفْ إلَّا فِي مِلْكِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِأُجْرَتِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهَا نَاشِزَةً، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا كَانَ مِلْكَ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: مِثْلُ النَّاشِزَةِ، وَقَوْلُهُ: التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ أَيْ تَحْصِينًا، وَقَوْلُهُ: لِذِكْرِهِ أَيْ تَحْصِينًا أَيْضًا
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْعِدَّةُ عَنْهَا وَلَمْ تَرِثْ أَيْ لِإِقْرَارِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ، فَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا وَأَنَّهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: كَالْبَائِنِ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَوْجُودٌ) فَإِنْ قُلْت هُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ إذَا تُوُفِّيَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ صَغِيرًا لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: كَوَفَاءِ دَيْنِهِ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ انْتَهَى أَيْ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ إذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى فِي أَنَّهَا