بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ وَإِنْ كَانَ شَائِعًا فَيَبْقَى تَحَجُّرُهُ فِيهِ وَأَمَّا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ حَالًا بَلْ مَآلًا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَلَمَّا كَانَ إطْلَاقُ الْأَحَقِّيَّةِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ الْمُسْتَلْزِمَ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَعَدَمِ مِلْكِ الْغَيْرِ لَهُ اسْتَدْرَكَهُ بِقَوْلِهِ (لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) لَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهُ وَحَقُّ التَّمَلُّكِ لَا يُبَاعُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَبِمَا وَطَّأْتُ بِهِ لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ انْدَفَعَ التَّوَقُّفُ فِيهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) وَإِنْ أَثِمَ؛ لِأَنَّهُ حَقَّقَ الْمِلْكَ كَشِرَاءِ مَا سَامَهُ غَيْرُهُ هَذَا إنْ لَمْ يُعْرِضْ وَإِلَّا مَلَكَهُ الْمُحْيِي قَطْعًا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَحْوُ نَقْلِ آلَاتِ الْمُتَحَجِّرِ مُطْلَقًا (وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ) عُرْفًا بِلَا عُذْرٍ وَلَمْ يُحْيِ
(قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ) أَوْ نَائِبُهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أَحْيِ أَوْ اُتْرُكْ) ذَلِكَ بِرَفْعِ يَدِكَ عَنْهُ لِتَضْيِيقِهِ عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلِلْآحَادِ أَمْرُهُ بِذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَتَقَيَّدُ بِإِمَامٍ وَلَا نَائِبِهِ وَذِكْرُهُمْ لَهُمَا إنَّمَا هُوَ لِتَوَقُّفِ الْإِمْهَالِ عَلَى أَحَدِهِمَا (فَإِنْ اسْتَمْهَلَ) وَأَبْدَى عُذْرًا (أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً) فِي رَأْيِ الْإِمَامِ رِفْقًا بِهِ وَدَفْعًا لِضَرَرِ غَيْرِهِ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ عُذْرًا أَوْ عَلِمَ مِنْهُ الْإِعْرَاضَ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ حَالًا وَلَا يُمْهِلَهُ.
(وَلَوْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ) أَظْهَرَهُ بِوَصْفٍ آخَرَ تَفَنُّنًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَكِفَايَتُهُ مَا يَلِيقُ بِمَسْكَنِهِ وَعِيَالِهِ وَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَامِلَةٍ لِيَسْتَغِلَّهَا فِي مُؤْنَاتِهِ فَكِفَايَتُهُ مَا تَكْفِيهِ غَلَّتُهُ فِي مُؤْنَاتِهِ وَلَوْ قَرْيَةً كَامِلَةً سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ شَائِعًا) وَإِذَا أَرَادَ غَيْرُهُ إحْيَاءَ مَا زَادَ هَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِيَتَمَيَّزَ حَقُّ الْأَوَّلِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُرِيدُ إحْيَاءَهُ فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْخَادِمِ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ الْأَوَّلَ وَيَقُولَ لَهُ اخْتَرْ لَك جِهَةً اهـ وَمُرَادُهُ بِيَنْبَغِي إلَخْ الْوُجُوبُ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ تَمَيُّزِ الزَّائِدِ عَنْ غَيْرِهِ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الِاخْتِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْحَاكِمَ يُعَيِّنُ جِهَةً لِمُرِيدِ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ وَامْتَنَعَ الْمُحْيِي اخْتَارَ مُرِيدُ إحْيَاءِ الزَّائِدِ بِنَفْسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ) أَيْ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْيَائِهِ حَالًا وَلَعَلَّ الْمَرْجِعَ فِي الْقُدْرَةِ حَالًا عُرْفُ بَلَدِ الْإِحْيَاءِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ فِيهِ كَأُسْبُوعٍ وَشَهْرٍ وَسَنَةٍ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْمِلْكَ إلَخْ) بَلْ الْإِيهَامُ كَافٍ فِي الِاسْتِدْرَاكِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُوهِمُ أَحَقِّيَّةَ الْمِلْكِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ هِبَتُهُ) كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنَّهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ) نَظَرٌ لَوْ أَحْيَاهُ الْآخَرُ بِأَنْ أَتَمَّ عَلَى مَا فَعَلَهُ الْأَوَّلُ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ وَلَمْ يُتِمَّ هَلْ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ قَالَ م ر ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ أَقُولُ وَتَصِيرُ آلَاتُ الْأَوَّلِ الْمَبْنِيَّةُ مَغْصُوبَةً مَعَ الثَّانِي فَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَطْلُبَ نَزْعَهَا وَإِذَا نُزِعَتْ لَا يُنْقَضُ مِلْكُ الثَّانِي الْمُتِمِّ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ إذَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ نَزْعِ آلَاتِ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ مَسْكَنًا مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْخِلَافُ (إنْ لَمْ يُعْرِضْ) أَيْ عَنْ الْعِمَارَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ شَبِيهٌ بِمَا إذَا عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي مِلْكِهِ وَأَخَذَ الْفَرْخَ غَيْرُهُ هَلْ يَمْلِكُهُ وَكَذَا لَوْ وَصَلَ ظَبْيٌ فِي أَرْضِهِ أَوْ وَقَعَ الثَّلْجُ فِيهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ اضْطِرَابٌ وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الْوَلِيمَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ إنْ أَعْرَضَ أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِهِ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ الْقَوِيَّةُ أَخَذَ مِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش آنِفًا (قَوْلُهُ نَقْلِ آلَاتِ الْمُتَحَجِّرِ) فَإِنْ نَقَلَهَا أَثِمَ وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَعْرَضَ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ لِتَضْيِيقِهِ عَلَى النَّاسِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّحَجُّرُ فِيمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ عَادَةً تَضْيِيقٌ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا كَبَعْضِ الْبَرَارِيِّ الْمُتَّسَعَةِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا عَادَةً أَحَدٌ لَمْ يَجِبْ عَلَى السُّلْطَانِ قَوْلُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ اهـ سم (قَوْلُهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لَعَلَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إنْ حَصَلَ تَضْيِيقٌ بِالْفِعْلِ وَقَصْدِ التَّأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلِلْآحَادِ أَمْرُهُ إلَخْ) بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ السُّلْطَانِ وَنَائِبِهِ (قَوْلُهُ وَأَبْدَى) فِي أَصْلِهِ بِأَلِفٍ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فِي رَأْيِ الْإِمَامِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَقْدِيرُهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ اهـ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ دَفْعٍ إلَى السُّلْطَانِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِطُولِ الْمُدَّةِ بِلَا مُهْلَةٍ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِهِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِذَلِكَ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ النِّهَايَةُ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِذَلِكَ هُوَ الْأَصَحُّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَ مِنْهُ الْإِعْرَاضَ) أَيْ صَرِيحًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْعِلْمِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ سِيَّمَا مَعَ دَلَالَةِ الْقَرَائِنِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَيَنْزِعُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ أَظْهَرَهُ إلَخْ) أَيْ ذَكَرَ الْإِمَامَ مُظْهِرًا بِعِنْوَانِ الْإِمَامَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ بِعِنْوَانِ السَّلْطَنَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَوْعٌ آخَرُ كَأَنْ حَوَّطَ الْبُقْعَةَ بِحَيْثُ تَصْلُحُ لِلزَّرِيبَةِ بِقَصْدِ السُّكْنَى يَمْلِكُهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ إطْلَاقُ الْأَحَقِّيَّةِ يَقْتَضِي الْمِلْكَ إلَخْ) بَلْ الْإِيهَامُ كَافٍ فِي الِاسْتِدْرَاكِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ وَبِمَا وَطَّأْتُ بِهِ لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ انْدَفَعَ التَّوَقُّفُ فِيهِ) وَكَيْفَ يَتَوَقَّفُ فِي الِاسْتِدْرَاكِ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَصَحِّ قَائِلٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ لِتَضْيِيقِهِ عَلَى النَّاسِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّحَجُّرُ فِيمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ عَادَةً تَضْيِيقٌ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا كَبَعْضِ الْبَرَارِيِّ الْمُتَّسِعَةِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا عَادَةً أَحَدٌ لَمْ يَجِبْ عَلَى السُّلْطَانِ قَوْلُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ) لَعَلَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إنْ حَصَلَ تَضْيِيقٌ بِالْفِعْلِ وَقَصْدِ التَّأْخِيرِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلَا مُهْلَةٍ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَنْقُولِهِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ