بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ (فَجَمْعُ) نَحْوِ (التُّرَابِ) أَوْ الشَّوْكِ (حَوْلَهَا) كَجِدَارِ الدَّارِ (وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) بِطَمِّ الْمُنْخَفِضِ وَكَسْحِ الْعَالِي وَحَرْثُهَا إنْ تَوَقَّفَ زَرْعُهَا عَلَيْهِ مَعَ سَوْقِ مَاءٍ تَوَقَّفَ الْحَرْثُ عَلَيْهِ

(وَتَرْتِيبُ مَاءٍ لَهَا) بِشَقِّ سَاقِيَةٍ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يَحْفِرْ طَرِيقَهُ إلَيْهَا (إنْ لَمْ يَكْفِهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ) لِتَوَقُّفِ مَقْصُودِهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَفَاهَا نَعَمْ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ لَا بُدَّ مِنْ حَبْسِهِ عَنْهَا عَكْسُ غَيْرِهَا وَأَرَاضِي الْجِبَالِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ سَوْقُ مَاءٍ إلَيْهَا وَلَا يَكْفِيهَا الْمَطَرُ تَكْفِي الْحِرَاثَةُ وَجَمْعُ التُّرَابِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُمَا (لَا الزِّرَاعَةُ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِي إحْيَائِهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَا يُشْتَرَطُ سُكْنَى الدَّارِ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ خَارِجٌ عَنْ الْإِحْيَاءِ (أَوْ بُسْتَانًا فَجَمْعُ التُّرَابِ) حَوْلَهَا إنْ اعْتَادُوا الِاكْتِفَاءَ بِهِ عَنْ التَّحْوِيطِ بِغَيْرِهِ (وَ) إلَّا اُشْتُرِطَ (التَّحْوِيطُ) وَلَوْ بِنَحْوِ قَصَبٍ اُعْتِيدَ؛ لِأَنَّهُ (حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ) لَا يَتِمُّ الْإِحْيَاءُ بِدُونِهِ وَمَا حَمَلْتُ عَلَيْهِ الْمَتْنَ مِنْ التَّنْوِيعِ الْمَذْكُورِ هُوَ مُؤَدَّى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ (وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ) لَهُ إنْ لَمْ يَكْفِهِ مَطَرٌ كَالْمَزْرَعَةِ (وَيُشْتَرَطُ) نَصْبُ بَابٍ لَهُ وَ (الْغَرْسُ) وَلَوْ لِبَعْضِهِ بِحَيْثُ يُسَمَّى مَعَهُ بُسْتَانًا (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ لَا يَتِمُّ اسْمُهُ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الْمَزْرَعَةِ بِدُونِ الزَّرْعِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُثْمِرَ (تَنْبِيهٌ)

مَا لَا يُفْعَلُ عَادَةً إلَّا لِلتَّمَلُّكِ كَبِنَاءِ دَارٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَصْدُهُ وَمَا يُفْعَلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ كَحَفْرِ بِئْرٍ يَتَوَقَّفُ مِلْكُهُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ.

(وَمَنْ شَرَعَ فِي عَمَلِ إحْيَاءٍ وَلَمْ يُتِمَّهُ) كَحَفْرِ الْأَسَاسِ (أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بُقْعَةٍ بِنَصْبِ أَحْجَارٍ أَوْ غَرَزَ خَشَبًا) أَوْ جَمَعَ تُرَابًا أَوْ خَطَّ خُطُوطًا (فَمُتَحَجِّرٌ) عَلَيْهِ أَيْ مَانِعٌ لِغَيْرِهِ مِنْهُ بِمَا فَعَلَهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ وَقَادِرًا عَلَى عِمَارَتِهِ حَالًا (وَ) حِينَئِذٍ (هُوَ أَحَقُّ بِهِ) مِنْ غَيْرِهِ اخْتِصَاصًا لَا مِلْكًا وَالْمُرَادُ ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِّيَّةِ لَهُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنَحْوِ غَرَقِهِ وَتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَيَعُودُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَمَّا مَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَابِ فِي الزَّرِيبَةِ وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ اُعْتِيدَ ذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَصْبُ بَابٍ لَهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَظَهَرَ إلَى أَمَّا مَا زَادَ وَقَوْلَهُ وَبِمَا وُطِئَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَكَسْحِ الْعَالِي) أَيْ إزَالَتِهِ (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَفُهِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّرْتِيبِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ السَّقْيِ بِالْفِعْلِ فَإِذَا حَفَرَ طَرِيقَهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا إجْرَاؤُهُ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُجْرِ فَإِنْ هَيَّأَهُ وَلَمْ يَحْفِرْ طَرِيقَهُ كَفَى أَيْضًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ طَرِيقَهُ) أَيْ الْمَاءِ وَ (قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الْمَزْرَعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ) أَيْ أَوْ الثَّلْجُ الْمُعْتَادُ (قَوْلُهُ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ) وَهِيَ نَاحِيَةٌ فِي الْعِرَاقِ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَالشَّرْطُ فِي إحْيَائِهَا حَبْسُ الْمَاءِ عَنْهَا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ اسْمٌ لِمَوَاضِعَ يَسِيلُ الْمَاءُ إلَيْهَا دَائِمًا اهـ

(قَوْلُهُ تَكْفِي الْحِرَاثَةُ إلَخْ) أَيْ فِي حُصُولِ الْإِحْيَاءِ وَالتَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ وَجَمْعُ التُّرَابِ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّفَ نَقْلَ الْمَاءِ إلَيْهَا أَوْ يَحْصُلُ مَطَرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَادَةِ يَكْفِيهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بُسْتَانًا إلَخْ) أَيْ أَوْ أَرَادَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ بُسْتَانًا فَيُشْتَرَطُ لِحُصُولِهِ جَمْعُ التُّرَابِ إلَخْ (قَوْلُهُ نَصْبُ بَابٍ لَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ نَصْبِ الْبَابِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إحْيَاءِ الْبِئْرِ خُرُوجُ الْمَاءِ وَطَيُّ الْبِئْرِ الرَّخْوَةِ أَرْضُهَا بِخِلَافِ الصُّلْبَةِ وَفِي إحْيَاءِ بِئْرِ الْقَنَاةِ خُرُوجُ الْمَاءِ وَجَرَيَانُهُ، وَلَوْ حَفَرَ نَهْرًا مُمْتَدًّا إلَى النَّهْرِ الْقَدِيمِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ لِيَجْرِيَ فِيهِ الْمَاءُ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يُجْرِهِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ السُّكْنَى فِي إحْيَاءِ الْمَسْكَنِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى بُسْتَانًا) فَلَا يَكْفِي غَرْسُ شَجَرَةٍ أَوْ شَجَرَتَيْنِ فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَبِنَاءِ دَارٍ) أَيْ وَطَاحُونَةٍ وَبُسْتَانٍ وَزَرِيبَةٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ مِلْكُهُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ) وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَصْدِهِ إذَا فَعَلَهُ بِلَا قَصْدٍ كَكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِي إحْيَائِهِ بِقَصْدٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ عِمَارَتِهِ حَتَّى لَوْ عَمَرَهُ غَيْرُهُ بَعْدَ إحْيَائِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ شَرَعَ فِي عَمَلِ إلَخْ) وَلَوْ شَرَعَ فِي الْإِحْيَاءِ لِنَوْعٍ فَغَيَّرَهُ لِنَوْعٍ آخَرَ مَلَكَهُ بِمَا يَحْيَا بِهِ ذَلِكَ النَّوْعُ الْآخَرُ كَأَنْ شَرَعَ فِي عَمَلِ بُسْتَانٍ ثُمَّ قَصَدَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَزْرَعَةً مَلَكَهُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ الْمَزْرَعَةَ اعْتِبَارًا بِالْقَصْدِ الطَّارِئِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ نَوْعًا وَأَتَى بِمَا يَقْصِدُ بِهِ نَوْعًا آخَرَ كَأَنْ حَوَّطَ الْبُقْعَةَ بِحَيْثُ تَصْلُحُ لِلزَّرِيبَةِ بِقَصْدِ السُّكْنَى لَمْ يَمْلِكْهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَتَى بِمَا يُقْصَدُ بِهِ نَوْعٌ آخَرُ أَيْ وَكَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ مِمَّا يُقْصَدُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ فِي مِثْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَا يُقْصَدُ إلَّا لِلْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ مُطْلَقًا كَالدَّارِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَرِيبًا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ أَعْلَمَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى شَرَعَ أَيْ جَعَلَ لَهَا عَلَامَةَ الْعِمَارَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَوْ جَمَعَ تُرَابًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقْطَعَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَظَهَرَ إلَى أَمَّا إذَا زَادَ وَقَوْلَهُ وَبِمَا وَطَّأْتَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ ثُبُوتُ أَصْلِ الْحَقِّيَّةِ لَهُ إلَخْ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كَقَوْلِك فُلَانٌ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْرِيرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَالثَّانِي التَّرْجِيحُ وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ كَخَبَرِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَظَهَرَ إلَخْ) لَعَلَّ مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِعَوْدِ الِانْتِفَاعِ) أَيْ عَوْدِ إمْكَانِهِ (قَوْلُهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ) أَيْ فِي الزَّائِدِ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْمُرَادِ بِكِفَايَتِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وِفَاقًا لِمَا ظَهَرَ لِ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَفِي بِغَرَضِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْيَاءِ فَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دَارٍ مَسْكَنًا

ـــــــــــــــــــــــــــــSحِينَئِذٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَا لَا يُفْعَلُ عَادَةً إلَّا لِلتَّمَلُّكِ) الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ زَرِيبَةَ الدَّوَابِّ فَإِنَّهُ إذَا أَتَى بِصُورَتِهَا بِلَا قَصْدٍ مَلَكَهَا وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ شَرَعَ فِي الْإِحْيَاءِ لِنَوْعٍ فَأَحْيَاهُ لِنَوْعٍ آخَرَ بِأَنْ قَصَدَ إحْيَاءَهُ لِلزِّرَاعَةِ بَعْدَ أَنْ قَصَدَهُ لِلسُّكْنَى مَلَكَهُ اعْتِبَارًا بِالْقَصْدِ الطَّارِئِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ نَوْعًا وَأَتَى بِمَا يُقْصَدُ بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015