قال أبو عبيد: وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه، أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز. وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا1, إذا لم يكونوا من أهل الميراث2.

ثم حكى أبو عبيد قوله في أنه: هل تصح الوصية للأجانب3؟

ثم قال: ثم اجتمع العلماء على القول بالصحة، وبه نقول؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" 4 فقد تبين بهذا5 أن السلف -رضي الله عنهم- لم يجعلوا الآية -أعني قوله: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} 6- كلها منسوخة، وإنما المنسوخ عندهم بعضها.

وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا، بخلاف اصطلاحنا اليوم7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015