وَالْإِمَام الْعَادِل وَالرجل الصَّالح وَالْولد الْبَار بِوَالِديهِ وَالْمُسَافر والصائم حِين يفْطر وَالْمُسلم لِأَخِيهِ بِظهْر الْغَيْب وَالْمُسلم مَا لم يدع بظُلْم أَو قطيعة رحم أَو يَقُول دَعَوْت فَلم أجب والتائب فقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن لله عز وَجل عُتَقَاء فِي كل يَوْم وَلَيْلَة لكل عبد مِنْهُم دَعْوَة مستجابة)
(قَوْله الْمُضْطَر) أَقُول يدل على ذَلِك الْكتاب الْعَزِيز {أم من يُجيب الْمُضْطَر إِذا دَعَاهُ} وَقد روى فِي ذَلِك حَدِيث الثَّلَاثَة الَّذين انطبقت عَلَيْهِم الصَّخْرَة فَإِنَّهُم مضطرون وَهُوَ ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا (قَوْله والمظلوم مُطلقًا وَلَو كَانَ فَاجِرًا أَو كَافِرًا) أَقُول يدل على ذَلِك مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث دعوات لَا شكّ فِي إجابتها دَعْوَة الْمَظْلُوم ودعوة الْمُسَافِر ودعوة الْوَالِد على وَلَده وَأخرجه أَيْضا أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد جيد كَمَا قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَأخرجه أَيْضا أَحْمد من حَدِيث عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة تستجاب دعوتهم الْوَالِد وَالْمُسَافر والمظلوم وَأخرج نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان وَكَذَلِكَ الْبَزَّار وَأخرج أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة لَا ترد دعوتهم الإِمَام الْعَادِل والصائم حَتَّى يفْطر ودعوة الْمَظْلُوم وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث معَاذًا إِلَى الْيمن فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب وَفِي الْبَاب أَحَادِيث وَأخرج أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعْوَة الْمَظْلُوم مستجابة وَإِن كَانَ فَاجِرًا