أَصْحَابه فَلَمَّا فرغ قَالَ أثيبوا أَخَاكُم قَالُوا يَا رَسُول الله وَمَا إثابته قَالَ إِن الرجل إِذا دخل بَيته فَأكل طَعَامه وَشرب شرابه فَادعوا لَهُ فَذَاك إثابته وَفِي إِسْنَاده رجل لم يسم وَقد تقدم فِي أول هَذَا الْبَاب بعض مَا يدعى بِهِ لأهل الطَّعَام //
(أَيّمَا رجل لَهُ مَال يكون فِيهِ صَدَقَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك وَرَسُولك وعَلى الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاة أَي نمو (ص)) // الحَدِيث أخرجه أَبُو يعلى الْموصِلِي كَمَا قَالَ المُصَنّف رَحمَه الله وَهُوَ من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ الْقُسْطَلَانِيّ وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ أَي فِي هَذَا الحَدِيث وَلَكِن إِسْنَاده حسن وَأخرجه أَيْضا ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فهذان إمامان صَحَّحَاهُ وَصَححهُ إِمَام ثَالِث وَهُوَ السُّيُوطِيّ رَحمَه الله وَأما الْمَنَاوِيّ فِي شرح الْجَامِع الصَّغِير فَقَالَ هُوَ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة عَن دراج عَن أبي الْهَيْثَم وَقد ضَعَّفُوهُ انْتهى هَكَذَا فِي شَرحه الْكَبِير وَاقْتصر فِي مُخْتَصره على قَوْله وَإِسْنَاده حسن (قَوْله أَيّمَا رجل لَهُ مَال يكون فِيهِ صَدَقَة) هَكَذَا فِي غَالب النّسخ وَفِي بَعْضهَا لَا يكون فِيهِ صَدَقَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير للسيوطي بِلَفْظ أَيّمَا رجل مُسلم لم تكن لَهُ صَدَقَة قَالَ شَارِحه المناوى يَعْنِي لَا مَال لَهُ يتَصَدَّق مِنْهُ فَجعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذِه الصَّلَاة عَلَيْهِ وعَلى الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات قَائِمَة مقَام الصَّدَقَة وعَلى اللَّفْظ الَّذِي حَكَاهُ رَحمَه الله أَن هَذِه الصَّلَاة مَعَ إِخْرَاجه الصَّدَقَة تكون مُوجبَة لنمو المَال أَي زِيَادَته
(يَقُول الْمُقِيم لمن يودعه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عَمَلك (د. س. حب) وأقرأ عَلَيْك السَّلَام (س))