أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يدعى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاء وَيتْرك الْمَسَاكِين وَمن لم يَأْتِ الدعْوَة فقد عصى الله وَرَسُوله وَعَن عبد الله بن عمر عِنْد أبي دَاوُد قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من دعِي فَلم يجب فقد عصى الله وَرَسُوله وَمن دخل على غير دَعْوَة فقد دخل سَارِقا وَخرج معيرا وَفِي إِسْنَاده درست ابْن زِيَاد عَن شهَاب بن طَارق فَالْأول ضعفه الْجُمْهُور وَالثَّانِي مَجْهُول (قَوْله إِذا دعى إِلَى وَلِيمَة فليجب) فِيهِ دلَالَة على وجوب إِجَابَة الدعْوَة سَوَاء كَانَت عرسا أَو غَيره إِذا صدق عَلَيْهَا مُسَمّى الْوَلِيمَة كَمَا يدل على ذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ من الْأَحَادِيث الْمُطلقَة الَّتِي ذَكرنَاهَا مَعَ التَّصْرِيح فِي بَعْضهَا بقوله عرسا كَانَ أَو نَحوه وَلَا يُنَافِي ذَلِك الِاقْتِصَار على وَلِيمَة الْعرس فِي بعض الْأَحَادِيث فَإِن ذَلِك هُوَ من التَّنْصِيص على بعض مدلولات اللَّفْظ فَلَا يكون تَخْصِيصًا على فرض تجرده عَن الْمعَارض كَيفَ وَهُوَ معَارض بِمَا ذكرنَا وَقد أوضحنا الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام فِي شرحنا للمنتقي (قَوْله فَإِن كَانَ صَائِما صلى) قَالَ هِشَام بن حسان أحد رُوَاة هَذَا الحَدِيث إِن المُرَاد بِالصَّلَاةِ هُنَا الدُّعَاء وَيدل على هَذَا قَوْله فِي حَدِيث ابْن عمر فَإِن كَانَ صَائِما دَعَا وبرك (قَوْله ودعا وبرك) أَي دَعَا لصَاحب الدعْوَة بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُور الَّذِي سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وبرك أَن دَعَا لَهُ بِالْبركَةِ //
(وَإِذا أفطر قَالَ ذهب الظمأ وابتلت الْعُرُوق وَثَبت الْأجر إِن شَاءَ الله (د. س)) // الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ من حَدِيث أبن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أفطر قَالَ ذهب الظمأ الخ وَأخرجه أَيْضا الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح على شَرط البُخَارِيّ (قَوْله ذهب الظمأ) هُوَ شدَّة الْعَطش (قَوْله وابتلت الْعُرُوق) يَعْنِي بِمَا وصل إِلَيْهَا من الطَّعَام وَالشرَاب فَيذْهب عَنْهَا مَا كَانَ فِيهَا من الْجَفَاف بانقطاعها بِالصَّوْمِ (قَوْله وَثَبت الْأجر إِن شَاءَ الله) جعل ثُبُوته مُقَيّدا بِمَشِيئَة الله تَعَالَى لِأَن الصَّائِم لَا يدْرِي هَل قبل الله تَعَالَى صِيَامه أَو رده //