وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود نَحوه أَيْضا وَفِي إِسْنَاده يحيى بن زَكَرِيَّاء بن أبي الحواجب وَهُوَ ضَعِيف وَأخرج مُحَمَّد بن نصر عَن أنس نَحوه أَيْضا وَأخرج الْبَزَّار عَن أبي أُمَامَة نَحوه أَيْضا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا
وَورد مَا يخلف الايتار بِثَلَاث فَأخْرج الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا توتروا بِثَلَاث أوتروا بِخمْس أَو سبع وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب وَقَالَ رجال إِسْنَاده كلهم ثِقَات وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَصَححهُ قَالَ ابْن حجر وَرِجَاله كلهم ثِقَات وَلَا يضرّهُ وقف من وَقفه وَأخرجه أَيْضا مُحَمَّد بن نصر من حَدِيثه بِلَفْظ لَا توتروا بِثَلَاث تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب وَلَكِن أوتروا بِخمْس أَو سبع أَو تسع أَو بِإِحْدَى عشرَة أَو بِأَكْثَرَ من ذَلِك قَالَ الْعِرَاقِيّ وَإِسْنَاده صَحِيح وَأخرجه عَنهُ أَيْضا من طَرِيق أُخْرَى صححها الْعِرَاقِيّ أَيْضا وَأخرج مُحَمَّد بن نصر عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ الْوتر سبع أَو خمس وَلَا نحب الثَّلَاث بترا وَصحح إِسْنَاده الْعِرَاقِيّ أَيْضا وَأخرج مُحَمَّد بن نصر عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت الْوتر سبع أَو خمس وَإِنِّي لأكْره أَن يكون ثَلَاثًا بترا وَصَححهُ الْعِرَاقِيّ قَالَ مُحَمَّد بن نصر لم نجد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَبرا ثَابتا أَنه أوتر بِثَلَاث مَوْصُولَة قَالَ نعم ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أوتر بِثَلَاث لَكِن لم يبين الرَّاوِي هَل هن مَوْصُولَة أَو مفصولة وَقد جمع بَين هَذَا الْأَحَادِيث بِحمْل النَّهْي على الايتار بِثَلَاث على أَنَّهَا بتشهدين فِي وَسطهَا بعد رَكْعَتَيْنِ وَفِي آخرهَا قبل التَّسْلِيم لمشابهتها بذلك لصَلَاة الْمغرب وَحمل الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الايتار بِثَلَاث على أَنه لَا تشهد فِيهَا أَوسط بل كَانَت بتشهد فِي وَاحِد فِي آخرهَا وَقيل يجمع بَين الْأَحَادِيث بِحمْل النَّهْي على الْكَرَاهَة وَالْأولَى ترك الايتار بِثَلَاث وَقد جعل الله فِي الْأَمر سَعَة فيوتر بِوَاحِدَة أَو بِخمْس أَو بِسبع أَو بتسع والايتار بِسبع ثَابت فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا