1540 - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ... يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ

1541 - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ... فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ

1542 - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ... مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ

1543 - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف

1544 - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ... دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ

1545 - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ... والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ

1546 - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ... فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ

1547 - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ... فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ

1548 - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ... أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا

فصل في أحكام الدماء

1549 - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

1550 - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

1551 - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

1552 - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

1553 - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

1554 - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي

1555 - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

1556 - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

1557 - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

1558 - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015