1559 - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ... وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ

1560 - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ... وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ

1561 - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ... قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ

1562 - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ... في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

1563 - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ... لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

1564 - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ... زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

1565 - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ... والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

1566 - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ... يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

1567 - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتلٍ بلازم

1568 - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ... ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

1569 - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ... بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

1570 - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ... عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

1571 - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ... في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

1572 - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ... مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

1573 - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ... كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

1574 - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ... أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

1575 - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ... بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

1576 - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ... على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

1577 - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ... وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

1578 - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ... عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015