1521 - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ... فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ

1522 - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ... مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ

1523 - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ... حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا

1524 - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ... وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ

1525 - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ... تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ

1526 - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ... وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ

1527 - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ... لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ

1528 - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ... حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم

1529 - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ... فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ

1530 - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ... بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ

1531 - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ... فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى

1532 - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ... وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ

1533 - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ... فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ

1534 - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ... تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ

1535 - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ... فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ

1536 - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ... مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف

1537 - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ... وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ

فصل في دعوى السرقة

1538 - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ... وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ

1539 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ... مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015