(58/س2) (87/س1) وذكر في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (272) ، [قال ( [1148] ) ] : / فإذا قاتلوهم، وهزموهم ( [1149] ) ، فإنه لا يقتل أسيرهم. ولايقتل منهم مدبر ولا جريح، إذا لم تكن لهم فئة / يتحيزون إليها. [أما إذا كان لهم فئة يتحيزون إليها] ( [1150] ) ، فإنه ( [1151] ) يقتل جريحهم ومدبرهم. وذكر في [شرح ( [1152] ) ] مختصره عن الحسن بن زياد (273) عن أبي حنيفة - رضي الله عنه (274) - أن الإمام مخير ( [1153] ) في الأسارى. إن شاء أطلقهم، وإن شاء قتلهم، إن ( [1154] ) كانت لهم شوكة وقوة. [وأما في ظاهر الرواية (275) ، فيقتلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة] ( [1155] ) . ولو كان عبد يخدم مولاه، [ولكن ( [1156] ) ] يقاتل، يحبس حتى لا يبقى من أهل البغي [أحد ( [1157] ) ] وكذلك المرأة إذا أخذت وكانت تقاتل، حبسها حتى لا يبقى من أهل البغي أحد، ولا تقتل ( [1158] ) . وكل من نهينا عن قتله إذا أخذ، فلا بأس بقتله في حالة القتال فتحرر لنا من هذه النقول ( [1159] ) كلها أن الأسير من أهل البغي (276) ، إذا لم يكن له فئة / لا يجوز للإمام أن يقتله. وله / أن يحبسه ويعزره / وإن كانت له فئة فالإمام مخير. إن شاء قتله، وإن شاء حبسه. (44/س4) (88/س1 - 42ب) (42/س3) وأما قول الإسبيجابي: " [وأما في] ( [1160] ) ظاهر الرواية فيقتلهم إذا كانت لهم قوة وشوكة " فيشير ( [1161] ) إلى التحتم من غير تخيير بين القتل والإطلاق. [كما يشير قول] ( [1162] ) الإسبيجابي: " ولو كان عبد يخدم مولاه؟ إلى آخره " إلى ( [1163] ) أنه لا يقتل ويفرق بين الحر والعبد الذي / للخدمة. ولكنه ( [1164] ) يحبس. والمرأة مثله. (59/س2) وذكر في البدائع (277) : " / أنه إذا ( [1165] ) كان العبد يقاتل مع مولاه يجوز قتله. وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله. وفي المبسوط مثله (278) . (89/س1) وهذا كله في حق أسير أهل البغي. وأهل البغي من تقدم ذكرهم ( [1166] ) على التفصيل ( [1167] ) الذي / ذكره الإسبيجابي. وهو الحق في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015