(وأما الخامس وهو ( [1168] ) بيان ما يمنع من قتل المأخوذ، وما لا يمنع: قد نقلنا عن البدائع (279) أن الصبا ( [1169] ) والشيخوخة والعمى والأنوثة موانع من القتل، إلا إذا كان هؤلاء قاتلوا مع البغاة. فإن قاتلوا قتلوا في حال القتال وبعد الفراغ منه. أي في حال الأسر ( [1170] ) ، على ما قدمنا ( [1171] ) في القسم الرابع. ونص في المبسوط (280) على " أن المرأة لا تقتل بعد الفراغ من القتال. لأن قتلها [فيه] ( [1172] ) إنما جاز دفعاً [للشر] ( [1173] ) ، وقد اندفع بالأسر ". وأما [التوبة] ( [1174] ) [فإن قيل] ( [1175] ) هل يجوز للإمام [أن يقتل أسيراً من البغاة إذا أظهر التوبة] ( [1176] ) ، وإن كان له فئة أم لا؟ . (90/س1) [قلنا] ( [1177] ) : إن هذه الصورة غير منقولة [فيما علمت] ( [1178] ) ، ولكن ذكر في [المبسوط] ( [1179] ) (281) " أن أهل العدل / إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال: تبت وألقى السلاح، [يكف عنه] ( [1180] ) . (43/ب - 60/س2) / وكذلك / لو قال: أكفف عني حتى أنظر في أمري لعلي أتابعك، وألقى السلاح، [كف عنه] ( [1181] ) ، [لأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهو كحربي إذا أسلم ولأنه يقاتله دفعاً لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح ( [1182] ) " [فقد] ( [1183] ) اعتبرت ( [1184] ) التوبة [في] ( [1185] ) حالة ( [1186] ) القتال ( [1187] ) وهي بلا ( [1188] ) شك / أقوى من حالة الأسر ( [1189] ) [فالتوبة حالة الأسر أولى بهذا الاعتبار] ( [1190] ) فلا يقتل الأسير إذا تاب فعلم من هذا البحث أن التوبة أيضاً / من الموانع (282) . (45/س4) (43/س3) وأما السادس: وهو ( [1191] ) بيان ما يعمل في أموالهم ونسائهم إذا قدرنا ( [1192] ) عليهم. (91/س1) / [ذكر في المبسوط (283) [قال] ( [1193] ) ] ( [1194] ) : ولا تسبى نساؤهم ( [1195] ) وذراريهم لأنهم مسلمون، ولا تتملك ( [1196] ) أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها ( [1197] ) محرزة بدار الإسلام، وما أصاب [أهل العدل] ( [1198] ) من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة.