وهذا الاختلاف، إنما هو في البغاة. لا في الطائفة الخارجة لأجل ظلم الإمام لهم. فإنهم ليسوا ببغاة ( [1119] ) ، كما تقدم. وأما الثالث: وهو ( [1120] ) بيان متى يجوز أن يقاتلوا، وهذا القسم يندرج تحت [القسم ( [1121] ) ] الثاني. لكن فيه زيادة من وجه؛ وهو تحقق ( [1122] ) هذا الأمر عند الإمام إما بالمعاينة، أو بإخبار ( [1123] ) صحيح. ولا يعتمد فيه على قول من قال. (85/س1) وأما الرابع: وهو ( [1124] ) بيان حكم من يؤخذ ( [1125] ) منهم، وهل يقتل أم لا؟ : ذكر في الذخيرة (268) : / ومن أسر من أهل البغي (269) فليس للإمام أن يبيح قتله. إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله لم يلتحق ( [1126] ) إلى فئة ممتنعة. أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله [يلتحق ( [1127] ) ] إلى فئة ممتنعة، [يقتله ( [1128] ) ] . لأن في هذه الصورة ما اندفع قتاله معنى. وهو نظير الأسير المشرك، إذا علم [الإمام ( [1129] ) ] منه أنه لو استرقه يعود إليهم، فإنه يقتله. كذا هاهنا. ولا يجهز على جريحهم (أي لا يتم قتله إذا لم يبق لهم فئة) . أما إذا بقي يجهز عليه وذكر في البدائع (270) / [قال ( [1130] ) ] : إذا قاتل الإمام أهل البغي فهزمهم، وولوا مدبرين / [فإن كانت لهم فئة ينحازون ( [1131] ) إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوهم مدبرين] ( [1132] ) ويجهزوا / على جريحهم، لئلا يتحيزوا إلى الفئة. فيمتنعوا [بها ( [1133] ) ] . وأما أسيرهم، فإن شاء الإمام قتله استئصالاً لساقهم ( [1134] ) [ (أي لأصلهم) ] ( [1135] ) وإن شاء حبسه / لاندفاع / شره بالأسر والحبس. وإن [لم ( [1136] ) ] يكن لهم فئة يتحيزون ( [1137] ) إليها، لم يتبع موليهم ( [1138] ) ، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم، لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفئة. وكل ( [1139] ) من [لا يجوز قتله من أهل الحرب من النسوان والصبيان والأشياخ والعميان، لا] ( [1140] ) يجوز قتله من أهل البغي. فلا ( [1141] ) يقتلون إلا إذا قاتلوا. فيباح قتلهم في حالة ( [1142] ) القتال، وبعد الفراغ من القتال إلا الصبيان والمجانين. على ما ذكر في حكم أهل الحرب (43/س4 - 86/س1) (57/س2) (41/س3) (41/ب) وذكر في الهداية (271) [قال] ( [1143] ) : لقول ( [1144] ) علي - رضي الله عنه -: (ولا يقتل أسير) . [و ( [1145] ) ] تأويله: إذا لم يكن [له] ( [1146] ) فئة. فإن كانت، [فالإمام إن شاء قتله] ( [1147] ) ، وإن شاء حبسه.