(55/س2) (82/س1) ويجب أن تحمل [كل ( [1096] ) ] عبارة وقعت من الأصحاب مطلقة من غير تفصيل، على هذا الذي ذكره الإسبيجابي. وأما الثاني، وهو ( [1097] ) أنه هل يجوز أن نبدأ ( [1098] ) أهل البغي بالقتال أم لا؟ . ذكره ( [1099] ) في الهداية (261) ، [قال ( [1100] ) ] : ولا يبدأهم بقتال ( [1101] ) حتى يبدؤوه. هكذا ذكره القدوري في مختصره (262) وذكر الإمام المعروف بخواهر (263) زاده ( [1102] ) : أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا / واجتمعوا. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة (264) . (83/س1) وذكر في الذخيرة (265) : ثم ( [1103] ) يحل للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله، وهذا مذهبنا. وقال الشافعي: لا يحل له ذلك ما لم يبدؤوا بالقتال ( [1104] ) حقيقة. (42/س4) (40/س3) (40/ب) وذكر في البدائع (266) ( [1105] ) : إذا ( [1106] ) علم الإمام / بأن الخوارج يشترون السلاح، / ويتأهبون ( [1107] ) للقتال فينبغي ( [1108] ) له ( [1109] ) أن [يأخذهم ( [1110] ) ] ويحبسهم، حتى يقلعوا عن ذلك، ويحدثوا توبة. ولا يبدأهم بقتال حتى يبدؤوه ( [1111] ) . لأن قتالهم لدفع شرهم، لا لشوكتهم ( [1112] ) . / [لأنهم مسلمون] ( [1113] ) . فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم (84/س1) (56/س2) [وذكر في متن البحر المحيط (267) : ثم ( [1114] ) يحل للإمام العادل ( [1115] ) أن يقاتلهم] ( [1116] ) وإن لم يبدؤوا / بقتاله، وهذا مذهبنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل له ذلك. فالقدوري / وصاحب البدائع قالا: إن الإمام لا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه. [وقال خواهر زاده وغيره] ( [1117] ) : يبدأ ( [1118] ) . والذي يظهر: ما قاله القدوري وصاحب البدائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015