وثمة ( [611] ) مسائل في الغنائم [وقسمتها] ( [612] ) ، وما يأخذه ( [613] ) السلطان منها ومذهبنا فيها ( [614] ) أنفع للسلطان من مذهب الشافعي. وأما تولية وكيل بيت المال، فيشترط ( [615] ) [فيه] ( [616] ) أن يكون ديناً، عفيفاً، أميناً ناهضاً، ضابطاً، ليس فيه جور ولا حدة. (31/س2) (23/ب) وأما أمر الحسبة (211) ، فاعلموا - رحمكم الله تعالى - أن أمرها قد فسد، / [واستحكم فساده] ( [617] ) وكثر الطمع في أموال الناس بسببها. وقد [بقيت] ( [618] ) فتنة ( [619] ) . فلا يحل للسلطان أن يوليها أحداً. ولا حاجة للناس بها ( [620] ) . فإن الأسعار إذا غلت ( [621] ) ، وامتنع الذين يخزنون ( [622] ) الغلة من البيع، واحتيج ( [623] ) إلى بيع الغلة، فالقاضي يتقدم إلى أصحابها، [ويأمرهم بأن يبيعوها، ويوسعوا] ( [624] ) على الناس فإن أجابوا فبها [ونعمت] ( [625] ) وإن امتنعوا باعها عليهم بغير رضاهم بالسعر الواقع وبقية فروعها [ظاهرة] ( [626] ) فلا / فائدة في الكلام فيها. (47/س1 - 24/س4) / ودار الضرب (212) كذلك ( [627] ) ، / ينظر فيها القاضي وكانت العادة في زمن نور الدين (213) [الشهيد] ( [628] ) ، ومن قبله، أن دار الضرب مرجعها إلى القاضي فإذا وفرت كان السلطان / مأجوراً ( [629] ) . ويتوفر لبيت المال المعلوم. وإنما لم أذكرها في التقسيم، لأن [من] ( [630] ) الواجب تركها. والله المسؤول أن يوفق مولانا السلطان لإبطالها، بمحمد - صلى الله عليه وسلم وآله [آمين] ( [631] ) . (23/س3)
(48/س1) (32/س2) TC " يتعين على السلطان أن يتعاهد الولاة " يتعين على السلطان أن يتعاهد الولاة ( [633] ) والدواوين، في كل وقت، بالكشف عن أحوالهم، / [ومحاسباتهم] ( [634] ) على ما جبوه وحصلوه من أموال بيت المال، وصرفه ( [635] ) في مصارفه [ويكون الكاشف عليهم] ( [636] ) من أعقل الناس، وأكثرهم أمانة وعفة بحيث لا يقبل من أحد منهم شيئاً، [ولا يداجي] ( [637] ) [ولا يلبس] ( [638] ) على / السلطان في أمرهم. فإن ظهر ( [639] ) أمرهم على السداد تركهم. وإن ظهر أنهم على غير السداد، وقد حصلوا أموالاً بجاه الولاية، فللسلطان أن يأخذ [ما جمعوه] ( [640] ) لبيت المال. كما فعل عمر بن الخطاب، بأبي هريرة (214) - رضي الله عنهما -، لما استعمله على البحرين. وكان قد حصل أموالاً، فقال له عمر: "سرقت مال الله تعالى " فقال: " يا أمير المؤمنين، [لم أسرق مال الله] ( [641] ) وإنما خيلي تناتجت، وسهامي ( [642] ) اجتمعت ". فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى قوله. وأخذ المال [منه] ( [643] ) ، وجعله في بيت المال. ذكر ( [644] ) هذه الواقعة، شمس الأئمة السرخسي (215) ، في شرحه للسير الكبير ( [645] ) ، في باب هدية أهل الحرب، فإذا كان هذا فعل عمر مع أبي هريرة - رضي الله عنهما -، / فبالطريق الأولى، أن يفعل [مثل هذا] ( [646] ) مع الولاة [والدواوين] ( [647] ) . في [مثل] ( [648] ) هذا الزمان (216) .