(25/س4) (48/س1) / فإذا ( [649] ) فعل السلطان / معهم هذا الفعل، لا يستبقيهم، بل يعزلهم، ويستبدل [بهم] ( [650] ) من يكون أصلح منهم (49/س1 - 24/ب)

الفصل الخامس

(33/س2 - 24/س3)

/ / في الكشف عن القضاة

/ / في الكشف عن القضاة ونوابهم

وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

(50/س1) اعلم أني ما ( [651] ) أفردت هذا الفصل، عن [الفصل] ( [652] ) [الذي] ( [653] ) قبله، [إلا] ( [654] ) لفائدة. وهي أن الولاة تعلقهم بأموال بيت المال. واعتمادهم ( [655] ) على أحكام السياسة. وكل ( [656] ) واحد من هذين النوعين يحتاج إلى كثرة التعهد ( [657] ) فيه بالكشف. أما الأموال ( [658] ) فالطمع فيها بالطبع. وأما السياسة فلعدم الضابط [لها] ( [659] ) . فيكثر ( [660] ) وقوع الخطأ منهم. وبسبب الطمع تقع الخيانة منهم في الأموال. فكانوا أهم من غيرهم. ولهذا ( [661] ) أفردتهم بفصل على حدة. ولا كذلك أمر القضاة / ونوابهم. فإنه لا مال تحت أيديهم لبيت ( [662] ) المال. ولا يجسر أحد منهم على الخروج عن مذهبه. فكان أمرهم أضبط. وإن كان يقع من بعضهم، ممن يكون جاهلاً، وقد ( [663] ) ولي بالبرطيل (217) في بعض الأوقات، أخذ رشوة، أو جهل الحكم، أو ( [664] ) ارتكاب لبعض المعاصي. ولكنه قليل بالنسبة إلى غيرهم. [وها أنا] ( [665] ) أذكر ما يجب على من يفعل ذلك منهم، وما يستحقه من التأديب إن شاء الله تعالى [فأقول] ( [666] ) -[والله المستعان] ( [667] ) -: (34/س2) (26/س4) (25/ب) (51/س1) قد قدمت في ولاية القاضي شروطاً، إذا روعيت ( [668] ) يحصل ( [669] ) الأمن - إن شاء الله تعالى - من وقوع شيء ( [670] ) من هذه القبائح، / [من القاضي] ( [671] ) . وإن لم [يفعل ذلك] ( [672] ) ، فالتقصير [حينئذ] ( [673] ) ، / من السلطان، [والإثم عليه وعلى القاضي ( [674] ) ، لأن] ( [675] ) السلطان ( [676] ) إذا ولى أصلح الناس وأدينهم /ممن [قد] ( [677] ) اجتمعت الفقهاء على دينه وعقله. يبعد أن يقع منه ( [678] ) شيء يوجب الإنكار عليه. وإذا ولي من هو بخلاف ذلك، / فالذنب له لا للقاضي، والإثم ( [679] ) عليهما. لأن من لا يصلح للقضاء، لا يؤمن عليه من الوقوع في كل محظور ( [680] ) ، وأن يتعدى إلى كل معصية وفساد. / وهذا ( [681] ) إنما يجيء من المبرطل ( [682] ) . فالذي يبرطل على ( [683] ) القضاء، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015