(22/ب - 45/س1) (30/س2 - 22/س3) (44/س1) وأما تولية قضاة ( [577] ) العسكر، فهذه الوظيفة تارة ( [578] ) تضاف إلى القاضي الحنفي، وتارة إلى [القاضي] الشافعي، وتارة ينفرد بها شخص. والغالب إضافتها إلى [القاضي] ( [579] ) الحنفي. والأولى أن تكون دائماً مضافة إليه ( [580] ) وما ذاك إلا لأن ( [581] ) قاضي ( [582] ) العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر وتقع وصايا من الأمراء [وغيرهم] ( [583] ) ، وشهادات [بينهم ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين ( [584] ) في المراكز ( [585] ) ] ( [586] ) أحد، ويحتاج / إلى / إثبات ذلك عند القاضي.والشافعي لا يسمع شهادة العسكر (209) . فيتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم ( [587] ) / وشهاداتهم. ولهذا ( [588] ) [السبب] ( [589] ) ولى / الملك الظاهر، بيبرس، (23/س4) القاضي الحنفي، لما اتفق له / في الجهاد مثل ( [590] ) ذلك، وامتنع ( [591] ) القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. والآن ( [592] ) القاضي إذا ( [593] ) كان شافعياً، وخرج السلطان لقتال البغاة، واحتاج ( [594] ) إلى السؤال عما يجوز في ( [595] ) قتالهم، وسأل ( [596] ) الشافعي؛ أفتاه ( [597] ) [بأنه] ( [598] ) لا يبدأ بقتال حتى يبدؤوه ( [599] ) (210) فتفوت المصلحة على السلطان، ويختل ( [600] ) [عليه] ( [601] ) النظام.وربما ينتصر ( [602] ) البغاة عليه [بسبب ذلك] ( [603] ) ، [ويقتلونه ويروح الملك منه] ( [604] ) وإذا ( [605] ) كان [القاضي] ( [606] ) حنفياً، أفتاه ( [607] ) بجواز الابتداء بقتالهم، وإن لم يبدؤوه ( [608] ) [بالقتال] ( [609] ) وهذه فائدة جليلة، (46/س1) يجب على السلطان أن يتيقظ لها. ويجب تقديم القاضي الحنفي على جميع القضاة لأجلها (45/س1) (30/س2 - 22/س3) / فإن ( [610] ) به يدوم ملكه ويقوم.