(12/س4) (23/س1) / ولا يغتر ( [295] ) بكثرة الفضيلة مع قلة الدين والعقل. فيكون الضابط للسلطان [حينئذ] ( [296] ) في هذا الباب، اعتبار الأدين الأعقل. / وأن يكون له فضيلة تامة. فإن الدَّيِّن تمنعه ديانته [أن يقع فيما] ( [297] ) لا يجوز، أو أن يحكم في شيء لا يعرفه. ولا كذلك الأعلم، إذا كان قليل / الدين. [فإنه يخشى منه] ( [298] ) . [ولهذا نص أصحابنا] ( [299] ) : [أنه] ( [300] ) إذا اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين. (12/س3) (16/س2) وإنما أطلت الكلام في الفحص عن أهلية القاضي ( [301] ) ، وقت الولاية، وأنه يكون أدين أهل مذهبه وأعقلهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم (141) -: / «من قلد إنساناً عملاً، [و] ( [302] ) في رعيته من [هو] ( [303] ) أولى منه، فقد خان الله، ورسوله، وجماعة المسلمين» . (24/س1) فيتعين ( [304] ) على السلطان أن لا يخرج عن ( [305] ) هذا الأمر الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -. «فإن من خان الله ورسوله فهو ( [306] ) من / الهالكين» . [وقد] ( [307] ) قال الله تعالى (142) : × يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَخُونُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ ÷ ثم ( [308] ) إن السلطان يكشف عن حاله ( [309] ) ، [فإنه] ( [310] ) لا يخلو من ( [311] ) أن يكون حنفياً، أو مالكياً (143) أو شافعياً، أو حنبلياً (144) . (12/ب) فإن كان حنفياً، فيحتاج أن يذكر / في تقليده، الإذن له في تزويج الصغار والصغاير (145) [فإن القاضي الحنفي لا يجوز له أن يزوج الصغار والصغاير] ( [312] ) ، إلا بإذن مستقل [من السلطان] ( [313] ) في ذلك. ولا يكفي مجرد تولية القضاء. فلا يحل للحنفي [الفقيه] ( [314] ) ، أن يزوج من غير أن يأذن له السلطان، أو القاضي المأذون له في ذلك. وقد وقع لبعض ( [315] ) الحنفية خبط ( [316] ) في هذه المسالة، وأفتى: أنه [يجوز له ذلك] ( [317] ) بظاهر قول الأصحاب: " ويجوز تزويج الصغار " وجهل المسألة والحكم ( [318] ) . وجاءني وسأل ( [319] ) عن ذلك / فعرفته أنه أخطأ. وأن الحكم في المسألة، أنه لا بد من إذن السلطان. [ولا يكفي مجرد الإذن في مثل هذا] ( [320] ) . (17/س2 - 13/س4)