(20/س1) (10/ب) (14/س2) وإن كانت / القصة متضمنة مرافعة لأحد ( [259] ) ، جمع ( [260] ) بين رافعها، وبين من رفعت فيه، وكشف عما قاله ( [261] ) فيه. فإن صح كلامه [فيه] ( [262] ) ، قابله [بما يستحقه] ( [263] ) وإن لم يصح [فله تأديب الرافع] ( [264] ) .

النوع الثالث: في [ولاية

النوع الثالث: في [ولاية] ( [265] ) نيابة السلطنة (136)

(21/س1) [والقضاء، والوزارة والولاة، والكتاب] ( [266] ) ، والحجاب، والمشدين (137) ، والخطباء، وقضاة العسكر، ووكلاء ( [267] ) بيت المال: (11/س3) (11/س4) أما تولية / نيابة السلطنة ( [268] ) ، فينبغي للسلطان أن يختار لها من يوثق بعقله، وعفته، وديانته، وفطنته، وقلة طمعه وكلامه. / فإنه في البلد ( [269] ) [التي يتولاها] ( [270] ) السلطان الحاضر ( [271] ) ./ ويشترط ألا يكون متطلعاً إلى السلطنة ( [272] ) ، ولا تطالبه ( [273] ) نفسه بالمرتبة ( [274] ) الكبيرة. ونيابة السلطنة [على] ( [275] ) مراتب، بحسب البلدان. فأكبر نيابات سلطنة ( [276] ) [مصر] ( [277] ) : [دمشق،] ( [278] ) ، وبعدها نيابة حلب، وبعدها ( [279] ) نيابة طرابلس، وبعدها ( [280] ) نيابة [حماه] ( [281] ) ، وبعدها ( [282] ) نيابة صفد، وبعدها ( [283] ) غزة، وبعدها ( [284] ) حمص، وبعدها ( [285] ) بعلبك. (22/س1) (15/س2) (11/ب) وأما تولية القضاة: فينبغي للسلطان إذا أراد أن يولي قاضياً ( [286] ) في مذهب من المذاهب، الأربعة (138) ، أن يطلب أعيان ذلك المذهب، ويسأل كل واحد بانفراده سراً، عن رجل / يصلح للقضاء،ويكون كامل ( [287] ) العقل والدين، وإن اجتمع مع هذين الوصفين، الكمال في الفضيلة (139) / [فهو أجود ( [288] ) وإلا فالمتوسط ( [289] ) في الفضيلة، مع] ( [290] ) [كمال] ( [291] ) هذين الوصفين، أولى. فإذا اتفقوا - أو أكثرهم - على تعيين شخص، صرفهم عن ( [292] ) مجلسه. ثم سأل عن هذا الشخص / الذي عين، من غير أهل مذهبه سراً، فإن [أثني] ( [293] ) عليه بأنه أكمل أهل مذهبه في العقل والدين، استخار الله تعالى (140) ، وولاه. وإن اثنوا على غيره أكثر منه جمع أعيان ذلك المذهب، [في مجلسه] ( [294] ) ، وأهل المذهب الآخر؛ وذكر لهم ذلك الشخص الذي عين أولاً، وهذا الشخص. وطلب منهم أن يتفقوا على الأرجح منهما. فإن اتفقوا - أو أكثرهم - على أحد الشخصين، ولاه. ولا يعتمد الترجيح إلا على الأدين الأعقل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015