(25/س1) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (146) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (147) : أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذناً مستقلاً] ( [321] ) . (13/س3) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ( [322] ) . [فإن] ( [323] ) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ( [324] ) ، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ( [325] ) ، ما لم ينص عليه في تقليده (148) . [وينبغي للإمام أن] ( [326] ) يذكر أيضا [له] ( [327] ) ، أن ( [328] ) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (149) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر] ( [329] ) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ( [330] ) أن الفتوى على قولهما. (26/س1) (13/ب) (18/س2) (27/س1) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ( [331] ) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلاً عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ( [332] ) ، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ( [333] ) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ] ( [334] ) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ( [335] ) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ( [336] ) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ( [337] ) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ( [338] ) فقراء المسلمين (150) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ( [339] ) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ( [340] ) ، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ( [341] ) الشافعي. (14/س3) (14/س4) (18/س2) أما أمر الأيتام (151) ، فلأن ( [342] ) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ( [343] ) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ( [344] ) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظاً [لأموالهم] ( [345] ) . [ودليل أبي حنيفة] ( [346] ) : أن الله تعالى (152) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ( [347] ) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (153) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ( [348] ) [إن استطعت إليه سبيلاً] ( [349] ) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ( [350] ) فكذا الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015