(9/س4) (9/س3) (18/س1) (12/س2) (17/س1)

النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

(12/س2) فإذا [قرئت القصة على السلطان] ( [210] ) ، فإن كانت ( [211] ) [ولاية] ( [212] ) مرجعها للقضاة، ردها إليهم. [وإن كانت بالحمل على ولاية القاضي، رسم بإحضار،، الولاية. فإذا وقف عليها، وتحقق أنها ولاية القاضي، ووافقت حكم الشرع / رسم بالحمل عليها. وإن لم توافق حكم الشرع بعث الولاية إلى القاضي مع رافع القصة، حتى ينظر فيها. ويبحث السلطان عما وقع منه فإن كان عن سهو وغفلة، قبل عذره. وإن كان عمداً ( [213] ) عزله، وولى غيره، وولى الوظيفة لرافع القصة، إن كان من أهلها] ( [214] ) وإن كانت [الولاية] ( [215] ) متعلقة بالديوان، كشف [عن] ( [216] ) سيرة الطالب لها، وعن استحقاقه وأهليته، فإن كان مستحقاً لها ولاه. وإن كانت القصة (18/س1) لطلب ( [217] ) إقطاع (121) ، أمر ( [218] ) ناظر الجيش (122) بالكشف [عن الإقطاع] ( [219] ) هل انحل أم لا؟ فإن / [قال: إنه] ( [220] ) غير محلول، لا يلتفت لصاحب القصة، ويعرفه أنه غير محلول. وإن قال ناظر الجيش: إنه محلول، نظر السلطان في حال الطالب، (9/ب) وسأله عن الجندية، ومعرفة الرمي والفروسية، وشد ( [221] ) العدة (123) ، ولبس الجوشن (124) ، والزردية (125) / والتركاش (126) ، والسيف وهل يكون السيف من جهة اليمين أو [من جهة] ( [222] ) اليسار، وكذلك يسأله عن شد ( [223] ) التركاش والقَرَن ( [224] ) (127) : هل يكون القَرَن من جهة اليمين أم التركاش؟ ، وعن لعب الرمح (10/س3) والكرة ( [225] ) . [وعن] ( [226] ) المسابقة بالخيل وشروطها، وهل يطلق رأس [الفرس] ( [227] ) في أول المسابقة أم لا؟ وينبغي أن يكون بقرب [المكان] ( [228] ) / الذي يجلس

فيه (19/س1) (13/س2) الملك / إماج (128) للرمي وقسي (129) . فإذا قال: [أعرف] ( [229] ) جميع هذه (10/س4) الأشياء على وجهها، رسم بإحضار (13/س2) (18/س1) (9/ب) (10/س3) / قوس ( [230] ) ، وحله وأمره [بأن] ( [231] ) يوتره. فإن قعد / على ( [232] ) الأرض، وأمسكه ( [233] ) بيده، واستعان بغيره في وضع الوتر فقد أخطأ. فإن أوتره (130) ، وهو قائم ( [234] ) ، ووضع الوتر على ظهر القوس، ومده ( [235] ) بيده ( [236] ) ، من غير مساعدة [له] ( [237] ) ، فقد أصاب ثم يدفع له ندباً ( [238] ) (131) من النشاب (132) ، ويأمره بالرمي في الإماج. فإن رمى على الوجه ( [239] ) المرضي، أحضر له فحلاً (133) من الخيل [العراب] ( [240] ) وأمره [بأن ينعله، ويشده بالعدة المعتادة] ( [241] ) ، [و] ( [242] ) بعدة الحرب. فإن أحسن فعل ذلك [على الوجه المرضي] ( [243] ) ، دفع ( [244] ) له عدة ( [245] ) الحرب، وأمره بأن يلبسها بنفسه ( [246] ) [ثم أمره] ( [247] ) بأن يركب الفحل ( [248] ) [فإذا فعل] ( [249] ) ذلك، أمر [السلطان] ( [250] ) شخصاً من الفرسان المعروفين بالفروسية ( [251] ) ، بأن يبارزه بالكر والفر، كما يفعل في الحروب ( [252] ) . فإن أظهر معرفة (19/س1 - 10/س4) / ذلك، أعطاه الخبز ( [253] ) (134) الذي طلبه، وخلع (135) عليه، [وأكرمه] ( [254] ) . وإن لم يجده يحسن [فعل ذلك] ( [255] ) ، لا يعطيه شيئا. [ويفعل هذا الامتحان دائماً] ( [256] ) مع الأجناد والأمراء. [فإن به يحصل] ( [257] ) للناس تعلم الفروسية. وحكي قريب [من هذا] ( [258] ) / عن عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز - رضي الله عنهما -. فعند الامتحان، يكرم المرء أو يهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015