(10/س2 - 15س1) / من الترك خلافاً للشافعي: قد ( [175] ) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ( [176] ) ، وبيان ( [177] ) [ذلك] ( [178] ) ، وصحة ( [179] ) سلطنة الترك عندنا، خلافاً له. (8/س3 - 8/س4) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافاً له] ( [180] ) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ( [181] ) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحداً من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلاً. لأن ( [182] ) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ( [183] ) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (118) ] ( [184] ) .
في الجواب عن ( [185] ) القصص وأنه أنواع
النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد الظالم
(16/س1) (8/ب) (11/س2) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها] ( [186] ) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (119) ] ( [187] ) ، أنه قال: " لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (120) ". فإذا رفعت / قصة ( [188] ) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ( [189] ) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود] ( [190] ) في كشفها، والفحص ( [191] ) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو] ( [192] ) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ( [193] ) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في] ( [194] ) القضية بين يديه [بما ظهر له] ( [195] ) .وإن لم يمكنه ( [196] ) ، أرسل ( [197] ) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ( [198] ) على ما تحرر ( [199] ) من أمرها. ولا يخرج في ( [200] ) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث] ( [201] ) يحضر القضاة إلى ( [202] ) مجلسه ويوضح لهم ( [203] ) القصة؛ (16/س1) (8/ب - 11 / س2) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ( [204] ) ، من العلم اليقين، تعين ( [205] ) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ( [206] ) ، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من] ( [207] ) / تعزير، أو ( [208] ) انتزاع مال، أو ( [209] ) غير ذلك من الحقوق الشرعية.