ومنها: رجل قتل لقيطاً ( [131] ) متعمداً، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (110) ". ومنها: مسلم ( [132] ) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ( [133] ) ، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (111) ] ( [134] ) . ومنها: [أن الجزية] ( [135] ) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ( [136] ) أكثر مما [إذا] ( [137] ) أخذت على مذهب الشافعي ( [138] ) (112) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ( [139] ) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهماً.وعلى المتوسط ( [140] ) أربعة وعشرون درهماً، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهماً] ( [141] ) [وتؤخذ] / سلفاً. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ( [142] ) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ( [143] ) . (7/س4 - 7/س3) (13/س1) (9/س2) ومنها: [أن] ( [144] ) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ( [145] ) ، ويدفع أبدالها (113) ، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ( [146] ) أبو حنيفة: " للإمام [أن يفعل] ( [147] ) ذلك/ إذا ( [148] ) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك " ( [149] ) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ( [150] ) من أرباب ( [151] ) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (114) وهذه المسائل ( [152] ) [قل أن] ( [153] ) تحصر ( [154] ) في مصنف. وفيما ذكرت ( [155] ) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ( [156] ) أوفق [للسلطان] ( [157] ) من غيره. (7/ب) (14/س1) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: " مذهب الشافعي [إنما تقدم ( [158] ) لتوريث بيت / المال " فهو ( [159] ) غير صحيح فإن الصحيح [من] ( [160] ) مذهب الشافعي ( [161] ) : أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ( [162] ) ، في هذه الأزمنة] ( [163] ) . [وإنما] ( [164] ) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (115) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (116) ، [حين سألته عن ذلك] ( [165] ) [في دوران المحمل (117) وقال] ( [166] ) : " لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ( [167] ) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ( [168] ) على بيت المال ( [169] ) ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " [هذه عبارته] ( [170] ) فما بقي خصوصية داعية ( [171] ) إلى تعيينه ( [172] ) ولا مزية ( [173] ) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015