ومنها: من عزره (100) الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره، قال أبو حنيفة: " لا ضمان [على السلطان] ( [104] ) ، [ودمه هدر (101) ] ( [105] ) ". وقال الشافعي: " يجب عليه الضمان ". [وهذه مسألة وقعت للسلاطين، ولولا مذهب النعمان، لفسد أمر السلطنة (102) ] ( [106] ) . ومنها: [من] ( [107] ) أحيا ( [108] ) مواتاً (103) ، قال أبو حنيفة: " إن [أحياها] ( [109] ) بإذن الإمام ( [110] ) ملكها. [وإن كان بغيره لم يملكها] ( [111] ) ".وقال الشافعي: " يملكها، ولا يحتاج إلى إذن ( [112] ) الإمام ( [113] ) ". (11/س1) (6/س3) / ومنها: إذا كان للرجل عبد فزنا، أو شرب [خمراً] ( [114] ) ، [قال أبو حنيفة] ( [115] ) : " لا يقيم مولاه عليه الحد (104) ، إلا بإذن الإمام ( [116] ) ". وقال الشافعي: "يقيم [عليه الحد] ( [117] ) مولاه، ولا يحتاج إلى إذن ( [118] ) الإمام، [أو نائبه في ولايته (105) ] ( [119] ) " وهو افتيات (106) على السلطان [في ولايته] ( [120] ) .لأن ( [121] ) النبي صلى الله عليه وسلم / قال (107) : «الحدود للولاة» ( [122] ) . (8/س2) ومنها: إذا كان للرجل سوائم (108) ، فحال ( [123] ) / عليها الحول، وأدى صاحبها زكاتها، قال أبو حنيفة: " للسلطان أن يأخذ زكاتها [منه] ( [124] ) ثانياً، [ويدفعها إلى الفقراء] ( [125] ) ". وقال الشافعي: " ليس للسلطان ذلك ". وهو افتيات على السلطان/ أيضاً. فإن حق القبض في الأموال الظاهرة له ( [126] ) ، لا إلى أصحاب الأموال. (6/س4) (12/س1) (6/ب) ومنها: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد (109) ،وأرادوا أن يصلوا صلاة العيد، قال أبو حنيفة: " إن كان السلطان / أو نائبه معهم ( [127] ) ، جاز لهم [ذلك] ( [128] ) وإلا فلا ". وقال الشافعي: "يجوز،/ ولا يحتاج إلى [حضور] ( [129] ) السلطان، ولا ( [130] ) نائبه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015