(4/ب) (4/س3) (8/س1) (4/س4) (6/س2) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ( [77] ) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهداً قرشياً. وهذا ( [78] ) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ( [79] ) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطاناً، كيف يصح التقليد ( [80] ) منه ( [81] ) ؟. [وفي هذا القول] ( [82] ) / من المفاسد ( [83] ) ما لا يخفى. [مع أن] ( [84] ) [فيه الإيذاء] ( [85] ) للسلطان بصرف ( [86] ) الرعية عنه، و [منع] ( [87] ) متابعة ( [88] ) الجند له، [ونحوهما] ( [89] ) [مما لا يحصى] ( [90] ) . (9/س1) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه. (5/س3) (5/س4) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ( [91] ) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ( [92] ) (95) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: / " للإمام أن يؤاجرها ( [93] ) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ( [94] ) (96) . (5/ب) (7/س2) (10/س1) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (97) عليهم، ويقرهم على ( [95] ) أملاكهم، ويضع الجزية (98) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة رحمه الله -: " له أن / يفعل [ذلك] ( [96] ) ، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ( [97] ) عليه ( [98] ) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ( [99] ) ، والعمل بها ( [100] ) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (99) في حال ( [101] ) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ( [102] ) الإمام قبل ذلك [قال] ( [103] ) : " من قتل قتيلاً فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".