هذا التأويل من له سهم دون من لا سهم له. فإذا ارتفع المانع رجع الحكم إلى بدئه. ولا اختلاف بين الفريقين أن الحليف لا يرث الحليف اليوم، وإن كان لا وارث سواه، وهذا يدل على فساد تأويلهم، وعلى أن المراد في الآية التي أوجبت الحق للأقارب غير الذي ذهبوا إليه، فإن الله سبحانه إنما أراد بمعناها اختصاص القريب بالإرث دون البعيد. وقد يلزم من ذهب إلى الرواية عن زيد وترك الرواية عن عمر وعلي وعبد الله عليهم السلام جانباً، وأسقط التعاقل بين الأجنبي والقريب أن يجعل ذا الرحم أولى، لأنه يفضل الأجنبي بالقرابة. وترتيب المواريث في الأصل يجري على تقدم من فضل غيره في المناسبة كالأخ للأب والأم، والأخ للأب، وابن العم للأب والأم وابن العم للأب، وأخصهما قرابة أولاهما بالميراث عند جمع الجميع. قال الله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيين " وولد الولد من سفل منهم ومن ارتفع يعمهم هذا الاسم، إلا أن الأقرب منهم في معنى الآية أحق من الأبعد. فإذا كان ذلك كذلك كان القريب أولى من الأجنبي بالتركة للرحم التي يقرب بها دونه. وبعد، فإن العلماء نفر يسير لا يعرفون الصواب في هذه المسألة إلا فيما روي عن الخليفتين عمر وعلي صلوات الله عليهما وما روي عن ابن مسعود، ثم ل يقتصروا في المبالغة والدليل في توريث ذي الرحم إلا على ما روي عن عبد الله بن العباس جد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015