8275 -[خ د ت س] حديث: قام رجل فقال: يا رسول الله! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ... الحديث. وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

خ في الحج (195: 1) عن عبد الله بن يزيد - (د ت) جميعًا فيه (الحج د 32: 3، ت 18)

س فيه (المناسك 33) وفي العلم (الكبرى 27) جميعًا عن قُتَيْبَة - كلاهما عنه بِهِ. وقال

خ: تابعه موسى بن عقبة (ح 8470) وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (ح 7495) وجويرية (ح 7642) وابن إسحاق (ح 8405) في النقاب وفي القفازين. وقال عُبَيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر (ح 8392 - ألف) : لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم (ح 8317) . وقال

د: قد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث. ورَواهُ موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة - موقوفًا على ابن عمر. وكذلك رواه عُبَيد الله ومالك وأيوب - موقوفاً. -[198]- وقال

ت: حَسَنٌ صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015