8274 -[خ م س ق] حديث أيما امرئ أبَّر نخلاً ثم باع أصلها، فللذي أبَّر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. (خ م س) (البيوع خ 92، م 15: 3، س 73)
ق (التجارات 31: 2) كالذي قبله (ح 8272) .