وشرعًا: قال أكثرُ أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة (?). وابنُ حمدان (?) وغيرُه: معرفة كثير منها عرفًا.
وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية (?)، وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
والفقيه: من عرف (?) جملة غالبة منها كذلك (?). وأبدل المجد (?)، وابن حمدان: غالبةً بكثيرةٍ، ويأتي.