فخرج بالأدلة: علمُ اللَّهِ ورسلِه غيرُ المجتهد فيه (?)، وقيل: علم اللَّه عنها (?) (?)، وقيل: بالاستدلال (?) (?)، وقيل: استدلالي، وقيل: إِلا علم اللَّه.
وبالأدلة التفصيلية: الأدلةُ الإجماليةُ، كعلم الخلاف، والمقلدُ في الأصح.
فأصول الفقه علمًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وقيل: العلم بها (?)، وقيل: معرفةُ دلائله إجمالًا، وكيفيةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفيد.
وأَوْلى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (?)
وغايتها: معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها (?).
فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء (?)، وجمع. وهو