وقال أبو المعالي، وابنُ بَرْهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطُّوفي: أو شرطًا شرعيًّا.
وعن المعتزلة: ليس بواجب (?).
قال ابن الجوزي (?): لا يجب إمساك جزء من الليل في الأصح (?). وغير المقدور من المحال.
تنبيه:
ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي وجمع، كثوابه بفعله. وفي الروضة: لا يعاقب، وذكره الشيخ. وقال أيضًا: وجوبه عقلًا وعادة لا يُنكر، والواجب العقابي لا يقوله فقيه، والواجب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر (?).
فائدة:
يجوز النهي عن واحد لا بعينه؛ كمِلْكه أختين ووطئهما.