فصل: لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

فصل: الحرام، تعريفه، وأسماؤه

وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.

وعند أبي البقاء، والجُرْجَاني (?)، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (?).

وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع وللتخيير.

ولو اشتبه محُرَّم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال المُوَفَّق، والطُّوفي، والغزالي: حرما إلى التبيُّن.

فصل

لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وَقُرْءَانَ الفَجْرِ} (?)، و {محُلِّقِنَ رُءُوسَكُم} (?) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عَقِيل (?).

فصل

الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذُمَّ فاعلُه ولو قولا وعملَ قلب شرعًا.

ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015