فائدة:
يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت. وعنه: بإمكان الأداء، كالشافعي.
وقال مالك، والشيخ: بِضِيقِه.
فصل
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعًا، وفي المقنع: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعًا، ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء عند الأكثر (?)، وخالف القاضيان (?).
ومن له تأخيرها ومات لم يعص في الأصح، كالأربعة (?)، ويسقط بموته عندهم، ويأثم بالحج في الأصح للشافعية، وخصه الغزالي، وحكي عن الشافعي بالشيخ.
فصل
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب مطلقًا (?) إجماعًا.
وما لا يتم الواجب المطلق إِلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر.
وقيل: إن كان سببًا.