فصل: وقت العبادة مضيق وموسع

فصل

وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم.

أو أقلَّ فمن المحال.

أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (?).

وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.

وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.

وقال أكثر الحنفية: آخره.

وزاد الكَرْخي (?): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (?).

وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب.

وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015