ينكره القاضي، وابن الزاغوني، وجمع منا، والأشعرية، والظاهرية، وبعض المالكية، والشافعية، ويثبته الحنفية، والمعتزلة، والكَرَّامية، وابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وأبو خازم (?)، والشيخ، والطُّوفي، وابن قاضي الجبل، وحكي إجماع السلف.
وجَوَّز جمعٌ الأمرين.
فعلى الأول: ترَجَّحَ بمجرد المشيئة (?)؛ لأن علل الشرع أمارات محضة، وقيل: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها.
وقال الغزالي، وأبو الخَطَّاب، وابن المَنِّي (?)، والمُوَفَّق: بقول الشارع جُعِل الوصف المناسب موجبًا لحسن الفعل وقبحه.
الثانية: الحُسْن شرعًا ما أُمِرَ به. وقيل: ما لم يُنْه عنه. والقبيح: ما نُهِيَ عنه.