وعُرْفًا: ما لفاعله فعلُه. أو: ما مُدِح فاعلُه. أو: ما وافق الغرضَ ولائمَ الطَّبع، والقبيحُ: عكسه فيهن. أقوال.
الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ. قاله في المقنع وغيره.
فصل
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند التَّمِيمي، وأبي الفرج، وأبي الخَطَّاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سُرَيج.
وعند ابن حامد، والحَلْواني، وبعضِ الشافعية محرَّمة.
وللقاضي القولان (?).
فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح. وحكي إجماعًا. كتنفس وسَدِّ رَمَق (?)، وعند الخَرَزِي، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والمجد، والصَّيْرفي، وأبي علي الطبري (?)، والأشعرية: لا حكم لها (?).
فعليه: لا إثم بالتناول. ولا يفتى به في الأصح؛ اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، وجمع.