فاقتضت حكمة الإله تبارك وتعالى وقد أرسل محمد ا " صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وجعل شريعته خاتمه الشرائع أن ينهي عن كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبرا الكبائر فلذا لك نهى عن بناء المساجد على القبور كما نهى عن شد الرحال إليها واتخاذها أعيادا " (118) (118) - قال: النووي آداب زياره قبره صلى الله عليه وسلم من كتابه (مناسك الحج) (69 / 2) وهو مخطوط في ظاهريه د مشق (عام 3656) (كره مالك C لأهل المد ينه كلما د خل أحدهم وخرج الوقووف بالقبر قال: وإ نما ذ لك للغرباء قال: ولا بأس لمن قد م من سفر وخرج إلى سفر أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنههما. قال الباجي: فرق مالك بين أهل المدينه والغرباء لأن الغرباء قصد وا ذ لك وأهل المد ينه مقيمون بها وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا " يعبد)