(لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق البطن والظهر بجد ران القبر قاله الحليمي وغيره ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه. . . هذا هو الصواب. وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه وينبغي أن لايغتر بكثير من العوام في محالفتهم ذلك فإن الا قتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محد ثات العوام وجهالاتهم ولق أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض في قوله مامعناه (اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الظلا لة ولا تغتر بكثرة الهالكين) ومن خطر في باله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهله وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغي الفضل في مخالفه الصواب؟) . /
قلت: رحم الله الإمام النووي فإنه بهذه الكلمة أعطى هؤلاء المشايخ الذين يتمسحون بالقبور فعلا " أو يحبذونها قوملا " ما يستحقونه من المنزلة حيث جعلهم من العوام الذين لا يجوز أن يلتفت إلى جهالاتهم (فهل من مذكر) ؟