وقال النووى (?): " معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد فى النار أحدٌ مات على التوحيد،
وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة ".
الثانية: هل الوعيد المذكور خاص بنسبة قول ٍ إلى النبى لم يقله دون نسبة الفعل؟
قال ابن حجر فى ذلك: " وذكر القول لأنه الأكثر وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما فى علة الامتناع وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه ومثلهما حديث أبي هريرة فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله
أو فعل ".
الثالثة: قوله " علىَّ " هل يخرج بها الكذب للنبى لا عليه، كوضع أحاديث فى الترغيب والترهيب؟
كل أهل العلم قاطبة يقولون بتحريم الكذب سواء عليه أو له، وقد خالف فى ذلك الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ: " من كذب علي ليضل به الناس " وقد ضعفه ابن حجر وقال: وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة، وقال أيضاً: " ولفظة " علىَّ " ليس لها مفهوم مخالف ".
الرابعة: هل الكذب المنهى عنه هو الكذب الخاص بأمر الدين أم هو نهىٌ عام؟
قال ابن بطال فى شرحه للبخارى (?):