وفيه: " فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم ... .. الحديث "

6 - جواز الافتخار بما أنعم الله به، إذا أمن العبد على نفسه الفتنة.

7 - مشروعية التحدث بنعم الله، ووجوب الشكر عليها.

8 - وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواءٌ كان هذا الأمر خيراً أم شر، كما تبين ذلك من بعض طرق الحديث فعند مسلم قالت زينب لزيد لما جاءها فى زواج النبى منها: " ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربى ".

9 - مكانة النبى (- صلى الله عليه وسلم -) عند الصحابة ومدى رفعة أخلاق هذا الجيل الفريد، ففى رواية مسلم أن النبىَّ أرسل زيدٌ يذكرها عليه، فلما انطلق زيدٌ إليها قال: " فلما رأيتها عظِمَت فى صدرى حتى ما أستطيع أنظر إليها أن رسول الله ذكرها، فوليتها ظهرى ونكصت على عقبى فقلت: " يا زينب أرسل رسول الله يذكرك ....... ".

10 - وفيه أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك. قاله النووى.

11 - وفيه أن الوليمة على الزواج مما لا يدخل فى العدل بين الأزواج، فقد أولم (- صلى الله عليه وسلم -) على زينب بما لا يولم به على غيرها، كما قال أنس.

12 - وفيه علامة من علامات نبوته (- صلى الله عليه وسلم -)، حيث أنه لما أهدى له الحيس من أم سليم وضع يده عليه ودعا، حتى طعم الجميع، حتى قال أنس: " فما أدرى حين وضعت -أى الطعام- كان اكثر أم حين رفعت ".

13 - جواز الوكالة فى الدعوة إلى الوليمة.

14 - لا يشترط ان يكون مال الوليمة من مال الزوج بل يجوز إهداؤه إليه.

15 - وفيه أنه من الأدب مراعاة مشاعر الناس، ومراعاة حالة المضيف حتى لا تثقل عليه، فيتأذى بذلك ويمنعه الحياء من الإفصاح بمراده.

16 - وفيه تكفل الله عز وجل عن حماية جناب النبى (- صلى الله عليه وسلم -) من كل ما قد يسبب له أذى فقال للأمة: " إن ذلكم كان يؤذى النبى ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015