عليه إلا مع ذكر كونه من ندى، فعلى هذا فقولنا: ماء (?) ندى كقولنا (?): ماء (?) ريحان وشبهه، فلم يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، لأنا (?) نقول: الندى (?) ليس هو شيئًا (?) يضاف إلى (?) الماء بل صفة له، كما يقال ماء المطر؛ أي: ماء مطر (?) ونحو ذلك.
قوله: (أَوْ ذَابَ بَعْد جُمُوده) يعني أن كون الماء جامدًا ثم ذاب فإنه (?) لا يضر في استعماله في العبادات، وقد حكى في المقدمات ثلاثة أقوال للمتأخرين في الملح إذا ذاب في غير موضعه، ثالثها: إن كان جموده بصنعة أثر وإلا فلا (?).
قوله: (أَوْ كَانَ سُؤْرَ بَهِيمَةٍ) هكذا قال في المدونة (?)، وهو بضم السين وسكون الهمزة، فضلة شربها (?).
قوله: (أَوْ حَائِضٍ أوْ جُنُبٍ) لا إشكال أن سؤرهما إذا كانا مسلمين غير شاربي خمر ونحوه طاهر.
قوله: (أَوْ فَضْلَةَ طَهَارَتِهِما) أي: فضلة (?) طهارة الحائض والجنب، وهذا هو المشهور، وقيل: لا يتطهر بفضلة الحائض، ولا يبعد جريانه (?) في فضلة طهارة الجنب.