[باب الطهارة]

[أحكام المياه]

qبَابٌ: يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ بِالْمُطْلَقِ، وَهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلا قَيْدٍ، وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى، أوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِهِ، أَوْ كَانَ سُؤْرَ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، أَوْ فَضْلَةَ طُهَارَتِهِمَا،

zقوله: (بَابٌ: يُرْفَعُ الحدَثُ) أي: المنع المترتب (?) على أعضاء الوضوء.

قوله: (وَحُكْمُ الخَبَثِ) أي: النجاسة العينية، وإنما قال: وحكم الخبث؛ لأن الرافع للحكم رافع لما يترتب عليه الحكم، ألا ترى أن الحكم مترتب (?) على حصول النجاسة ولا يرفع (?) مع بقائها في المحل، وقد تزول عينها وهو باقي، كما لو أزيلت بالمائعات والماء المضاف، فلو لم يذكر الحكم لورد عليه النقض؛ لأن رفع (?) الأخص لا يستلزم رفع (?) الأعم، بخلاف العكس.

قوله: (بِالمُطْلَقِ) أي: بالماء المطلق، وهو الذي إذا أطلق مجرد الاسم عليه كان كافيًا في الإخبار عنه على ما هو عليه، ولهذا قال: (وَهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلا قَيْدٍ) واحترز بذلك من الماء المخالط بشيء، فإنه لا يصح إطلاق اسم الماء عليه إلا مع إضافته لمخالط (?)، كماء الورد، وماء (?) الريحان، ونحوهما (?).

قوله: (وَإِنْ جُمعَ مِنْ نَدًى) يريد لصدق اسم الماء عليه، لا يقال: لا يصدق ذلك (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015