qأَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بنَجَسٍ لَمْ يُغَيّر أَوْ شَكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ؟ أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِةٍ وَإِنْ بِدُهْنٍ لاصَقَ، أوْ بِرَائِحَةِ قَطِرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرٍ، أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ، أَوْ بِقَرَارِهِ كَمِلْحٍ؛ أَوْ بِمَطْرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ، وَالأَرْجَحُ السَّلْبُ بِالْمِلْحِ،

zقوله: (أَوْ كَثِيرًا خُلِطَ بِنَجِسٍ لَمْ يُغَيِّرْ (?)) هذا (?) هو المشهور، وروي عن مالك أنه غير طهور، ولعله لا يرى ذلك كثيرًا (?).

قوله: (أَوْ شُكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ) يريد أن الماء إذا شك فيما حصل فيه هل يفسد (?) أم (?) لا، فإنه لا يزول بذلك عن كونه مطلقًا. المازري: ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه (?).

قوله: (أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوَرِةٍ وَإِنْ بِدُهْنٍ لاصَقَ) لا خلاف أن التغير (?) بالمجاور غير الملاصق (?) لا يسلب الطهورية، كالجيفة تكون بإزاء ماء فيتغير الماء برائحتها، فإن لاصق كالدهن الجامد يكون على سطح الماء ولا يمازجه فهذا أيضًا كذلك، على ظاهر ما هنا وهو صحيح.

قوله: (أَوْ بِرَائِحِةِ قَطِرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرٍ) يريد: لمشقة الاحتراز من ذلك (?) في السفر، وقاله بعض المتأخرين، سند (?): ولا يستغنى عنه عند العرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015