قوله: (وَالإسْتِنَابَةُ) أي: ومما يندب (?) في تفرقتها الإستنابة. قال مالك في المدونة: ولا يعجبني أن يلي ذلك؛ خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل، ولكن يرفع (?) ذلك إلى من يثق به فيقسمه.

بعض الأشياخ: وإن لم يكن المالك عارفًا بمصرف الزكاة تعين عليه رَدُّ أمرها إلى غيره، وهذا معنى قوله: (وَقَدْ تَجِبُ) أي: الاستنابة.

قوله: (وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ) أي: يكره له حين يلي تفرقة صدقته أن يخص قريبه.

قال في المدونة ما معناه: ولا بأس أن يعطي قريب المالك (?) من يلي ذلك كما يعطي غيره، إن كان له (?) أهلًا (?).

ابن زرقون: أما من ليس في عياله من أقاربه؛ فلم يختلف قوله أنه يجوز صرف الزكاة إليه إذا تولى غيره ذلك.

واختلف قوله إذا تولى هو ذلك؛ فروى ابن القاسم: كراهته مخافة المحمدة أو مخافة أن يؤثرهم بذلك (?).

وروى مطرف: أنه يجوز أن يعطي قرابته إذا لم يكونوا ممن يعول (?). وروى الواقدي عن مالك أيضًا: أن أفضل من وضعتَ فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول (?). ابن حبيب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفف والصلاح (?).

قوله: (وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا، أَوْ يُكْرَهُ؟ تَأْوِيلانِ) اختلف الأشياخ في قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015