في المدونة: قال ابن القاسم: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها (?)؛ هل هو محمول على المنع؟ وإليه ذهب اللخمي، أو الكراهة، وإليه ذهب ابن القصار (?) وبعض أشياخه على تأويلين كما قال (?).

وعن أشهب (?): أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرده (?) عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها وإلا لم تجزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف عليها ذلك فيما يلزمه أوفيما لا يلزمه (?) لم يجزئها وإلا أجزأتها.

قوله: (وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ، وَعَكْسُهُ) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيما وجب عليه من الزكاة الذَّهبَ عن الوَرِق والوَرِق عن الذهب، وهو المشهور وهو مذهب المدونة (?). وعن ابن لبابة (?) وسحنون: لا يخرج الذهب عن الورق (?)، وظاهره المنع. وحكى ابن بشير في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: يجوز إخراج (?) الذهب عن الورق بخلاف العكس (?).

قوله: (بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا) أي: سواء نقص عن الصرف الأول أم لا، وهو المشهور. وفي العتبية (?): يخرج بصرف يومه ما لم ينقص عن عشرة دراهم في الدنانير (?) فليخرج عن صرف عشرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015