قوله: (وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ) يريد أن ابن السبيل إذا أخذ من الزكاة ما يُحمَل به لبلده (?) فلم يفعل فإن ذلك ينزع منه أم لا؟ تردد (?). اللخمي: يريد إلا أن يكون ذلك يسوغ له لِفَقْرِه، وإن لم يكن ابن سبيل، قال: وإن أخذها ليغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضًا؛ لأن الغزو في معنى المعاوضة، فإن لم يَفِ به ردت (?).

قوله: (وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ) أي: إذا أخذ منها شيئًا ليقضي به دينه فاستغنى قبل دفعه فهل ينزع (?) منه أم لا؟

تردد اللخمي في ذلك؛ لأنه قال: في ذلك إشكال، ولو قيل ينزع (?) منه لكان له (?) وجهٌ (?).

قوله: (وَنُدِبَ إِيثَارُ الْمُضْطَرِّ) يعني: أنه يستحب في تفريق الزكاة إيثار المضطر؛ أي: المحتاج، وكذا قال مالك وابن القاسم (?)، ولا يرضخ (?) لغيرهم ممن لا يستحق الزكاة.

قوله: (دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ) إشارة إلى الردِّ على (?) مذهب (?) من يرى (?) تعميم جميعها عند وجودهم وجوبًا، وهو قول الشافعي. وقال أصبغ: يستحب ذلك (?)؛ لئلا يندرس (?) العلم باستحقاقهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015